اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة

ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكمَ عليها، وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النّظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي
«النّظرُ إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس» (¬1).
(ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكمَ عليها (¬2)، وللشاهد إذا أراد الشهادة (¬3) عليها النّظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي) (¬4)؛ لأجل الضرورة، والضروراتُ
¬__________
(¬1) فعن حذيفة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمَن تركها من خوف الله أثابه - جل جلاله - إيماناً يجد حلاوته في قلبه) في المستدرك4: 349، والمعجم الكبير10: 173، ومسند الشهاب1: 195.
(¬2) أي: القاضي ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها؛ لأنَّه لا يجد بُدّاً مِنَ النظرِ في هذا الموضع، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن عند النظر ينبغي أن يقصدَ الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنَّه لو قدر على التحرز فعلاً كان عليه أن يتحرَّز، فكذلك عليه أن يَتَحرَّزَ بالنيّةِ إذا عجز عن التحرُّز فعلاً، كما في التبيين6: 17، والهداية10: 25.
(¬3) أي: هذا وقت الأداء، لا وقت التحمّل، فإنَّه لا يجوز له أن ينظر إليها مع الشهوة على الأصح؛ لأنَّه يوجد مَن لا يشتهي فلا حاجة إليه، وينبغي أن يقصد أداء الشهادة لا الشهوة، كما في المبسوط10: 155، والتبيين6: 17.
(¬4) وأيضاً: ينظر الخاطب الراغب في نكاحها؛ لأنَّ النكاحَ بعد تقديم النظر أدلّ على
الألفةِ والموافقةِ الداعية إلى تحصيلِ المقاصد على ما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حين أراد أن يتزوج امرأة: (اذهب فانظر إليها فإنَّه أَحرى أن يؤدم بينكما) في صحيح ابن حبان9: 351، والمستدرك 2: 179، وسنن الترمذي3: 397، وسنن الدارمي2: 180، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه إلى النظر مطلقاً، وعلَّل - صلى الله عليه وسلم - بكونه وسيلةً إلى الألفةِ والموافقة، ولأنَّ مقصودَه إقامة السنة لا قضاء الشهوة، كما في بدائع الصنائع5: 122، والهداية10: 26، وقال صاحب التبيين 6: 18 والهداية10: 25: «ولا يجوز له أن يَمَسَّ وجهَها ولا كفيها وإن أَمِن الشهوة؛ لوجود المُحَرِم وانعدام الضرورة والبلوى».
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1775