اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة

ويجوز للطبيب أن ينظرَ إلى موضع المَرض منها
تبيح المحظورات.
(ويجوز للطبيب أن ينظرَ إلى موضع المَرض منها)؛ لما ذكرنا من الضرورة، وقد قيل: ينبغي أن يُعَلِّمَ امرأةً دواء ذلك المرض (¬1)، فإن لم يقدروا ستروا منها كلَّ شيء إلاّ موضع المرض، وينظر الرَّجل إليه، ويغمض بصره عَمّا سواه ما أمكن.
¬__________
(¬1) لأنَّ نظر الجنس أخف، كما في الهداية10: 26، قال صاحب البدائع5: 124: «إذا كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لا يَحِلّ للرِّجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها امرأةٌ إذا علمت المداواة، فإن لم تعلم تتعلّم، ثمّ تداويها، فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلَّم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله، يداويها الرَّجل، لكن لا يَكشف منها إلاّ موضع الجرح ويغض بصرَه ما استطاع؛ لأنَّ الحرمات الشرعيّة جاز أن يسقط اعتبارها شرعاً لمكان الضرورة: كحرمة الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه، لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأنَّ علّةَ ثبوتها الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلّة». وقال صاحبُ البحر الرائق8: 218: «والطبيب إنَّما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة، فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر».
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1775