تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
فإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان، فالوصية لعمّيه، وإن كان له عمّ وخالان، فللعمّ النّصف، وللخالين النصف
(فإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان، فالوصية لعمّيه) (¬1)؛ لأنَّهما الأقرب، (وإن كان له عمّ وخالان، فللعمّ النّصف، وللخالين النصف) (¬2)؛ لما ذكرنا أنَّ الوصيةَ للاثنين فصاعداً، فيستحقُّ الواحدُ النصف، فيفضل النِّصف، فيكون لخاليه؛ لأنَّهما أَقرب بعد العم، وهذا كلُّه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) لأنَّ مِنْ أصله اعتبار الأقرب فالأقرب، والعَمّان أقرب من الخالين، كما في الجوهرة2: 298.
(¬2) لأنَّ البعيد عنده لا يساوي القريب فكأنَّ العمّ انفرد فيستحق نصف الوصية؛ لأنَّ الموصي جعل الوصية لجمع، وأقله اثنان، فلا يستحق العمّ أكثر من نصفها، وبقي النصف الثاني لا مستحقّ له أقرب مِنَ الخالين، فكان لهما، ولم يكن له إلاّ عمّ واحد، وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره، كان له نصف الوصية؛ لأنَّه لا يستحقّ أكثر من النصف، وما بَقِي لا مستحقّ له، فتبطل فيه الوصية، فيردّ على الورثة، بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته، حيث يكون للعمّ كلّ الوصية؛ لأنَّ اللفظ للفرد فيحرزها كلها إذ هو الأقرب، ولو ترك عَمّاً وعَمّة وخالاً وخالة، فالوصية للعمّ والعمّة بينهما بالسوية؛ لاستواء قرابتهما، وهي أَقوى من قرابةِ الأَخوال، والعمة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية، كما لو كان القريب رقيقاً أو ذمياً، كما في الجوهرة2: 298.
(فإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان، فالوصية لعمّيه) (¬1)؛ لأنَّهما الأقرب، (وإن كان له عمّ وخالان، فللعمّ النّصف، وللخالين النصف) (¬2)؛ لما ذكرنا أنَّ الوصيةَ للاثنين فصاعداً، فيستحقُّ الواحدُ النصف، فيفضل النِّصف، فيكون لخاليه؛ لأنَّهما أَقرب بعد العم، وهذا كلُّه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) لأنَّ مِنْ أصله اعتبار الأقرب فالأقرب، والعَمّان أقرب من الخالين، كما في الجوهرة2: 298.
(¬2) لأنَّ البعيد عنده لا يساوي القريب فكأنَّ العمّ انفرد فيستحق نصف الوصية؛ لأنَّ الموصي جعل الوصية لجمع، وأقله اثنان، فلا يستحق العمّ أكثر من نصفها، وبقي النصف الثاني لا مستحقّ له أقرب مِنَ الخالين، فكان لهما، ولم يكن له إلاّ عمّ واحد، وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره، كان له نصف الوصية؛ لأنَّه لا يستحقّ أكثر من النصف، وما بَقِي لا مستحقّ له، فتبطل فيه الوصية، فيردّ على الورثة، بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته، حيث يكون للعمّ كلّ الوصية؛ لأنَّ اللفظ للفرد فيحرزها كلها إذ هو الأقرب، ولو ترك عَمّاً وعَمّة وخالاً وخالة، فالوصية للعمّ والعمّة بينهما بالسوية؛ لاستواء قرابتهما، وهي أَقوى من قرابةِ الأَخوال، والعمة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية، كما لو كان القريب رقيقاً أو ذمياً، كما في الجوهرة2: 298.