تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ويفرض لها في مسألتين ـ وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأة وأبوان ـ ثلث ما بَقي بعد فرض الزّوج أوالزّوجة
(ويفرض لها في مسألتين ـ وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأة وأبوان ـ ثلث ما بَقي بعد فرض الزّوج أوالزّوجة) (¬1)؛ لأنَّ في إعطاء الأُم تمام الثلث ـ كما قال ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - (¬2) ـ يؤدّي إلى تفضيل الأُنثى على الذكر، ففي مسألة الزوج والأبوين لها الثلث وللأب السدس على قود كلامه، وإلى هذا أشار ابن مسعود - رضي الله عنهم - في الإنكار
¬__________
(¬1) الأصل في ميراث الأم: إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال، ولكن هناك مسألتان تسميان بالعمريتين، وفيهما تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين لا ثلث جميع المال:
المسألة الأولى: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب، فللزوج النصف فرضاً، وللأم ثلث الباقي من التركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج، وللأب الباقي بالتعصيب.
المسألة الثانية: توفي رجل عن زوجة وأم وأب، فللزوجة فرضها الربع، للأم ثلث الباقي، وما يبقى للأب، كما في هامش التحفة ص248 - 249.
(¬2) فعن عكرمة، قال: «أرسلني ابن عباس - رضي الله عنهم - إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أسأله عن زوج وأبوين، فقال: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل»، فقال ابن عباس - رضي الله عنهم -: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب»، وكان ابن عباس: «يجعل لها الثلث من جميع المال» في مصنف عبد الرزاق 10: 253، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 375.
(ويفرض لها في مسألتين ـ وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأة وأبوان ـ ثلث ما بَقي بعد فرض الزّوج أوالزّوجة) (¬1)؛ لأنَّ في إعطاء الأُم تمام الثلث ـ كما قال ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - (¬2) ـ يؤدّي إلى تفضيل الأُنثى على الذكر، ففي مسألة الزوج والأبوين لها الثلث وللأب السدس على قود كلامه، وإلى هذا أشار ابن مسعود - رضي الله عنهم - في الإنكار
¬__________
(¬1) الأصل في ميراث الأم: إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال، ولكن هناك مسألتان تسميان بالعمريتين، وفيهما تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين لا ثلث جميع المال:
المسألة الأولى: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب، فللزوج النصف فرضاً، وللأم ثلث الباقي من التركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج، وللأب الباقي بالتعصيب.
المسألة الثانية: توفي رجل عن زوجة وأم وأب، فللزوجة فرضها الربع، للأم ثلث الباقي، وما يبقى للأب، كما في هامش التحفة ص248 - 249.
(¬2) فعن عكرمة، قال: «أرسلني ابن عباس - رضي الله عنهم - إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أسأله عن زوج وأبوين، فقال: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل»، فقال ابن عباس - رضي الله عنهم -: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب»، وكان ابن عباس: «يجعل لها الثلث من جميع المال» في مصنف عبد الرزاق 10: 253، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 375.