تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وهو لكلّ اثنين فصاعداً من ولدِ الأُم، ذكورُهم وإناثُهم فيه سواء، والسدسُ فرضُ سبعة: لكلّ واحد من الأبوين مع الولد.
عليه بقوله: «لم يؤت الله - جل جلاله - في كتابه تفضيل الأم على الأب» (¬1).
(وهو لكلّ (¬2) اثنين فصاعداً من ولدِ الأُم، ذكورُهم وإناثُهم فيه سواء)؛ لقوله - جل جلاله -: چ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ چ النساء: 12.
(والسدسُ فرضُ سبعة:
لكلّ واحد من الأبوين (¬3) مع الولد.
¬__________
(¬1) فعن المسيب بن رافع، عن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أماً على أب» في مصنف عبد الرزاق 10: 253، وسنن الدارمي 4: 1896، وقال حسين سليم أسد 4: 1896: «رجاله ثقات، إلا أنَّه منقطع، المسيب بن رافع لم يسمع عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -»، وفي السنن الكبرى للبيهقي 6: 374: عن عمر وعبد الله - رضي الله عنهم - في امرأة وأبوين: «للأم ثلث ما بقي».
(¬2) أي: الثلث للاثنين فأكثر، وذكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء، وللواحد من الإخوة لأم السدس، ولهم حالة ثالثة: وهي أنَّهم يسقطون بالولد وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجد بالاتفاق، كما في الفوائد ص6، قال - جل جلاله -: چ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ چ النساء: 12، والمراد بهم أولاد الأم؛ لأنَّ أولاد الأب والأم، أو الأب مذكور في آية النصف، ولهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة ذكورهم وإناثهم سواء، كما في المنحة 3: 247
(¬3) والحالة الثانية للأب: وهو أن يكون عصبة عند عدم الولد وولد الولد، قال - جل جلاله -: چ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ چ النساء: 11 فَذِكرُ فرض الأم وجعل الباقي له
دليل على أنَّه عصبة، كما في المنحة3: 245، والحالة الثالثة: يأخذ الفرض أولاً، والتعصيب ثانياً، كما في الفوائد البهية ص4.
عليه بقوله: «لم يؤت الله - جل جلاله - في كتابه تفضيل الأم على الأب» (¬1).
(وهو لكلّ (¬2) اثنين فصاعداً من ولدِ الأُم، ذكورُهم وإناثُهم فيه سواء)؛ لقوله - جل جلاله -: چ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ چ النساء: 12.
(والسدسُ فرضُ سبعة:
لكلّ واحد من الأبوين (¬3) مع الولد.
¬__________
(¬1) فعن المسيب بن رافع، عن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أماً على أب» في مصنف عبد الرزاق 10: 253، وسنن الدارمي 4: 1896، وقال حسين سليم أسد 4: 1896: «رجاله ثقات، إلا أنَّه منقطع، المسيب بن رافع لم يسمع عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -»، وفي السنن الكبرى للبيهقي 6: 374: عن عمر وعبد الله - رضي الله عنهم - في امرأة وأبوين: «للأم ثلث ما بقي».
(¬2) أي: الثلث للاثنين فأكثر، وذكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء، وللواحد من الإخوة لأم السدس، ولهم حالة ثالثة: وهي أنَّهم يسقطون بالولد وولد الابن وإن نزل، وبالأب والجد بالاتفاق، كما في الفوائد ص6، قال - جل جلاله -: چ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ چ النساء: 12، والمراد بهم أولاد الأم؛ لأنَّ أولاد الأب والأم، أو الأب مذكور في آية النصف، ولهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة ذكورهم وإناثهم سواء، كما في المنحة 3: 247
(¬3) والحالة الثانية للأب: وهو أن يكون عصبة عند عدم الولد وولد الولد، قال - جل جلاله -: چ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ چ النساء: 11 فَذِكرُ فرض الأم وجعل الباقي له
دليل على أنَّه عصبة، كما في المنحة3: 245، والحالة الثالثة: يأخذ الفرض أولاً، والتعصيب ثانياً، كما في الفوائد البهية ص4.