تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
والفاضلُ عن ذوي السِّهام إن لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم بقدرِ سهامهم إلاّ على الزَّوجين، والفاضلُ عن ذوي السِّهام إن لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم بقدرِ سهامهم إلاّ على الزَّوجين
صدقوا وهم بنو أم واحدة، وإن أباهم لم يزدهم إلاّ قرباً» (¬1)، وكان قوله أَوّلاً كقول عليّ - رضي الله عنه -.
(والفاضلُ عن ذوي السِّهام إن لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم بقدرِ سهامهم إلاّ على الزَّوجين) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ چ الأنفال: 75.
وعند زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «الفاضلُ لبيتِ المال» (¬3)، وبه أخذ الشَّافِعيّ؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ??چ النساء: 176، والقول بالزيادةِ زيادةٌ على حكم النصّ، إلاّ أنَّ النَّصَّ لبيانِ الاستحقاقِ بالإخوة، وإنَّما أَعطيناها الزِّيادة بالقرابة،
¬__________
(¬1) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في المشتركة، قال: «هبوا أنَّ أَباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلاّ قرباً، وأشرك بينهم في الثلث» في المستدرك4: 274، وصححه، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 418.
(¬2) فعن الشعبي قال: «كان علي - رضي الله عنه - يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث، غير
المرأة والزوج»، «وكان عبد الله - رضي الله عنه - لا يرد على امرأة، ولا زوج، ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة، إلا أن لا يكون وارث غيرها» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 399، وسنن سعيد بن منصور 1: 78.
(¬3) فعن الشعبي، عن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال، ولا يرد على وارث شيئاً» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 399، وسنن سعيد بن منصور 1: 79، ومصنف ابن أبي شيبة 16: 381.
صدقوا وهم بنو أم واحدة، وإن أباهم لم يزدهم إلاّ قرباً» (¬1)، وكان قوله أَوّلاً كقول عليّ - رضي الله عنه -.
(والفاضلُ عن ذوي السِّهام إن لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم بقدرِ سهامهم إلاّ على الزَّوجين) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ چ الأنفال: 75.
وعند زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «الفاضلُ لبيتِ المال» (¬3)، وبه أخذ الشَّافِعيّ؛ لقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ??چ النساء: 176، والقول بالزيادةِ زيادةٌ على حكم النصّ، إلاّ أنَّ النَّصَّ لبيانِ الاستحقاقِ بالإخوة، وإنَّما أَعطيناها الزِّيادة بالقرابة،
¬__________
(¬1) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في المشتركة، قال: «هبوا أنَّ أَباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلاّ قرباً، وأشرك بينهم في الثلث» في المستدرك4: 274، وصححه، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 418.
(¬2) فعن الشعبي قال: «كان علي - رضي الله عنه - يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث، غير
المرأة والزوج»، «وكان عبد الله - رضي الله عنه - لا يرد على امرأة، ولا زوج، ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة، إلا أن لا يكون وارث غيرها» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 399، وسنن سعيد بن منصور 1: 78.
(¬3) فعن الشعبي، عن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال، ولا يرد على وارث شيئاً» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 399، وسنن سعيد بن منصور 1: 79، ومصنف ابن أبي شيبة 16: 381.