تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ولا يرث القاتل من المقتول، والكفرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدة يتوارث به أهلُه، ولا يرث المُسْلِمُ الكافر، ولا الكافر المسلم، ومالُ المرتدّ لورثتِهِ من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فيء
وهما منفصلان.
وهذا وإن كان سبباً واحداً جاز أن يرث به بجهتين كالأب مع البنت، بخلاف الزوجين فإنَّه لا قرابة لهما.
(ولا يرث القاتل من المقتول)، وقد مَرَّت.
(والكفرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدة يتوارث به أهلُه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتى» (¬1).
(ولا يرث المسلمُ الكافر، ولا الكافر المسلم) جَعَلَ الكفر كلّه ملّة واحدة، والإسلام ملّة واحدة؛ ولأنَّهم اجتمعوا في تكذيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وجحدوا الشرائع، فصارت دياناتهم كالآراء المختلفة في الإسلام.
وللشافعيِّ - رضي الله عنه - قول كقولنا، وفي قول: لا يرث اليهودي إلا من اليهودي ولا النصراني إلا من النصراني، وقد اندرج الجواب فيما مضى.
ولا يرث المسلم الكافر؛ لما مَرَّ من الحديث (¬2).
(ومالُ المرتدّ لورثتِهِ من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فيء)، وقد مَرَّ ذلك في السِّير.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث المسلم الكافر) في الموطأ 2: 519، وصحيح البُخاري 6: 2484، وصحيح مسلم 3: 1233.
وهما منفصلان.
وهذا وإن كان سبباً واحداً جاز أن يرث به بجهتين كالأب مع البنت، بخلاف الزوجين فإنَّه لا قرابة لهما.
(ولا يرث القاتل من المقتول)، وقد مَرَّت.
(والكفرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدة يتوارث به أهلُه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتى» (¬1).
(ولا يرث المسلمُ الكافر، ولا الكافر المسلم) جَعَلَ الكفر كلّه ملّة واحدة، والإسلام ملّة واحدة؛ ولأنَّهم اجتمعوا في تكذيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وجحدوا الشرائع، فصارت دياناتهم كالآراء المختلفة في الإسلام.
وللشافعيِّ - رضي الله عنه - قول كقولنا، وفي قول: لا يرث اليهودي إلا من اليهودي ولا النصراني إلا من النصراني، وقد اندرج الجواب فيما مضى.
ولا يرث المسلم الكافر؛ لما مَرَّ من الحديث (¬2).
(ومالُ المرتدّ لورثتِهِ من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فيء)، وقد مَرَّ ذلك في السِّير.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث المسلم الكافر) في الموطأ 2: 519، وصحيح البُخاري 6: 2484، وصحيح مسلم 3: 1233.