اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وإذا غَرِق جماعةٌ أو سَقَطَ عليهم حائطٌ، فلم يُعْلَمْ مَن مات منهم أَوّلاً، فمالُ كلُّ واحدٍ منهم للأَحياء من ورثتِهِ، ولا يرث بعضُهم من بعض، وإذا اجتمع في المجوسيِّ قرابتان لو تَفَرَّقَت في شخصين وُرِّث أَحدُهما مع الآخرِ، وَرِث بهما
(وإذا غَرِق جماعةٌ أو سَقَطَ عليهم حائطٌ، فلم يُعْلَمْ مَن مات منهم أَوّلاً، فمالُ كلُّ واحدٍ منهم للأَحياء من ورثتِهِ (¬1)، ولا يرث بعضُهم من بعض)؛ لأنَّه لَمّا لم يعرف تاريخ موتهم جُعِل كأنَّهم ماتوا معاً، فلا يورثون بالشّكّ.
(وإذا اجتمع في المجوسيِّ قرابتان لو تَفَرَّقَت في شخصين وُرِّث أَحدُهما مع الآخرِ، وَرِث بهما) (¬2)؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان أَخاً لأم وابن عم، وهو مذهب جماعة
¬__________
(¬1) أي: لا يرث بعض الأموات من بعض في الصحيح، وعليه الفتوى، ولا يعتبر واحدٌ منهم وارثاً من إرث الباقين، ولا يعتبر واحدٌ منهم حاجباً لغيره، كما في شرح ابن ملك ق121/أ.
(¬2) أي: يرث المجوسي الذي اجتمع فيه قرابتان بالقرابتين، وإن كانت إحدى القرابتين
تحجب الأُخرى يرث بالحاجبة، يعني لو اجتمعت في المجوسيّ قرابتان لو تفرّقتا في شخصين حجبت إحداهما الأُخرى يرث بالحاجبة، وإن لم تحجب يرث بالقرابتين، كما في مجمع الأنهر2: 769، ومن أمثلته: مجوسيٌّ تزوّج أُمه فولدت له بنتاً ثمّ مات عن أمّ هي زوجته وعن بنت هي أُخته لأمه، فلا ترث الأم بالزوجية، ولا ابنته بالأختية؛ لأنَّ الأخت للأم لا ترث مع الابنة، ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية، وللابنة النصف والباقي للعصبة، مجوسيٌّ تزوّج بنته فولدت له ابنتين فمات المجوسيّ ثم ماتت إحدى الابنتين، فإنَّها ماتت عن أمّ هي أُخت لأب وعن أخت لأب وأُم، فللأم السدس بالأمومية وللأخت للأب والأم النصف وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا لَمّا اعتبرنا الأختية للأب التي وجدت في الأم لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في شخص آخر كأنَّها تركت الأُختين وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، مستصفى، كما في الجوهرة2: 307.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1775