اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وعصبةُ ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أُمّهما
(وعصبةُ ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أُمّهما) (¬1)؛ لأنَّه لا نَسَبَ لهما من قِبَلِ الأَب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم بالتبعيّة والحريّة.
وقال عليٌّ وزيدٌ - رضي الله عنهم -: «ولد الملاعنة بمنزلة مَن لا قرابة له من قبل الأب» (¬2).
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في رواية: «عصبته أُمّه» (¬3).
¬__________
(¬1) لأنَّه لا نسب لهما من قبل الأب؛ فيكون ولاؤهما لمولى الأم، والمرادُ بالمولى ما يَعُمُّ المعتَق والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت حرّة الأصل، قال في التصحيح نقلاً عن الجواهر: يعني إذا كانت الأمُّ حُرّةَ الأَصل يكون الميراثُ لمواليها، وهم عصبتُها، وإن كانت معتقَةً يكون الميراث لمعتِقها أو عصبته، فقوله: مولى أُمهما يتناول المعتَق وغيرَه، وهو عصبة أمهما، اهـ، كما في اللباب2: 357.
(¬2) فعن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولد الملاعنة عصبتُه عصبة أُمه» في مراسيل أبي داود ص404، وسنن البيهقي الكبير10: 402، والمستدرك4: 307. وعن مكحول، قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن المُلاَعنة لأمه، ولورثتها من بعدها» في سنن أبي داود 3: 125. وعن عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم -، قالا: «في ولدِ الملاعنة أُمّه عصبته فإن لم تكن له أُمّ، فعصبتُها عصبته، وولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنه» في سنن سعيد بن منصور1: 61، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 423، ومصنف عبد الرزاق 7: 124.وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «للأم الثلث، وما بقي ففي بيت المال» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 423.
(¬3) في السنن الكبرى للبيهقي 6: 433.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1775