اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

ومَن مات وتَرَكَ حَمْلاً وولداً، وُقِفَ مالُه حتى تضعَ امرأتُه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: نصيب ابن واحد، وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: نصيبُ ابنين، والجدُّ أَوْلى بالميراث من الإخوة
وفي رواية: «عصبته عصبةُ أمه» (¬1).
(ومَن مات وتَرَكَ حَمْلاً (¬2) وولداً، وُقِفَ مالُه حتى تضعَ امرأتُه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لئلا يَحتاج إلى فسخِ القسمة، فإن طلبَ الورثةُ حقوقَهم، دُفِع إلى كلِّ واحدٍ المتيقَّن فيه، فيوقف نصيبُ أَربعة بنين؛ لأنَّ هذا غايةُ ما يوجدعادة.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: نصيب ابن واحد) (¬3)؛ لأنَّ المعتادَ هذا.
(وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: نصيبُ ابنين)؛ لأنَّ ولادةَ التوأم كثيرة، وما وراءه نادرٌ شبه المستحيل، إلاّ أنَّ الاحتياطَ والاحترازَ عن نقضِ القسمةِ فيما ذكرناه، وصيانةُ حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن.
(والجدُّ أَوْلى بالميراث من الإخوة)؛ لحديث: «ما أَبقت الفرائض» (¬4)، والجدُّ
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 124.
(¬2) يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان وقف مال الميت؛ لأنَّه إذا كان حجب حرمان فإنَّه يوقف جميع التركة اتفاقاً، كما في اللباب2: 357.
(¬3) وعليه الفتوى؛ لأنَّه الغالب ولادة ولد واحد، والعبرة للغالب، كما في المنحة 3:
285، قال الاسبيجابي وصاحب الحقائق والمحيط وقاضي خان: وعليه الفتوى، وقال قاضي خان: وهو مختار الصدر الشهيد، وبه أفتى فخر الدين، وهو المختار، تصحيح، كما في اللباب 2: 357.
(¬4) سبق تخريجه.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1775