تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ويُكره تقديمُ الأعرابيّ، والفاسقِ، والأَعمى، وولد الزِّنا، فإن تَقَدَّموا جاز
هذه المعاني (¬1).
(ويُكره تقديمُ الأعرابيّ، والفاسقِ (¬2)، والأَعمى (¬3)، وولد الزِّنا (¬4)، فإن تَقَدَّموا جاز)؛ لأنَّ فيه تقليل الجماعة؛ لقلّة الرُّغبة فيهم، وأمّا الجواز؛ فلاجتماع الشَّرائط فيه.
¬__________
(¬1) وزادوا عليها الأحسن خلقاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الأصبح وجهاً، كما في تحفة الملوك ص101، وإن استووا يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قدم، أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا.
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى مِن ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة، كما في المراقي ص299 - 301، فعن أبي سعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يؤمنّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه) في صحيح مسلم 1: 465، وسنن الترمذي 1: 458، وغيرها.
(¬2) لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يُعَظَّمُ بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يقم الجمعة إلا هو تُصلى معه، كما في المراقي ص302.
(¬3) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة، كما في المراقي ص302 - 303.
(¬4) لأنَّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة، واختار العيني - رضي الله عنه - التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهماً، وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلاً، كما في الطحطاوي على المراقي ص302.
هذه المعاني (¬1).
(ويُكره تقديمُ الأعرابيّ، والفاسقِ (¬2)، والأَعمى (¬3)، وولد الزِّنا (¬4)، فإن تَقَدَّموا جاز)؛ لأنَّ فيه تقليل الجماعة؛ لقلّة الرُّغبة فيهم، وأمّا الجواز؛ فلاجتماع الشَّرائط فيه.
¬__________
(¬1) وزادوا عليها الأحسن خلقاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الأصبح وجهاً، كما في تحفة الملوك ص101، وإن استووا يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قدم، أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا.
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى مِن ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة، كما في المراقي ص299 - 301، فعن أبي سعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يؤمنّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه) في صحيح مسلم 1: 465، وسنن الترمذي 1: 458، وغيرها.
(¬2) لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يُعَظَّمُ بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يقم الجمعة إلا هو تُصلى معه، كما في المراقي ص302.
(¬3) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة، كما في المراقي ص302 - 303.
(¬4) لأنَّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة، واختار العيني - رضي الله عنه - التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهماً، وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلاً، كما في الطحطاوي على المراقي ص302.