اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

ويُكره للنِّساء أن يُصلِّين وحدَهنّ جماعةً، فإن فَعَلْنَ وقفتِ الإمامةُ وَسطهنّ
(ويُكره للنِّساء أن يُصلِّين وحدَهنّ جماعةً)؛ لأنَّه لو كان مستحبّاً لبيَّنه النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولو فُعِل لنقل على الاستفاضة.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يستحبُّ؛ لأنَّ «امرأةً استأذنت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أن تتخذَ في دارها مؤذناً» (¬1)، قيل له: كان هذا في الابتداء لَمَّا كان لهنّ الخروج، على أنَّه خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى.
(فإن فَعَلْنَ وقفتِ الإمامةُ وَسطهنّ) (¬2)؛ لأنَّه أسترُ لها (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أم ورقة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها وجعل لها مؤذّناً يؤذّن لها وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها) في سنن أبي داود1: 217، وصحيح ابن خزيمة 3: 89، ومسند أحمد 45: 255.
(¬2) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: «إنَّها أَمتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» في مصنف عبد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430.
(¬3) حقَّق اللكنوي في رسالته: تحفة النبلاء في جماعة النساء: أنَّ جماعة النساء وحدهن لا تكره، ومما قال ص38: إنَّ ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من استلزامها أحد المحظورين: التقدم، والتوسط، مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم، وعدم تسليم استلزامه للكشف المحظور، وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيما في حقّ النساء،
وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص64 - 65.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1775