اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

ومَن صلَّى مع واحدٍ أقامه عن يمينه، وإن كان مع اثنين تَقَدَّمَ عليهما، ولا يجوز للرِّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولاصبيٍّ
(ومَن صلَّى مع واحدٍ أقامه عن يمينه)؛ لقول ابنِ عبّاس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي فقمت عن يساره فجذبني من يساره إلى يمينه من ورائه» (¬1).
(وإن كان مع اثنين تَقَدَّمَ عليهما)؛ لأنَّ «النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى مع يتيم وأنس بن مالك وأقامهما وراءه، وجعل أم سُلَيم خلفهما» (¬2).
(ولا يجوز للرِّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولا صبيٍّ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَخروهنَّ من حيث أَخَّرهنَّ الله - جل جلاله -» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - قال: (بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندها في ليلتها، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلّى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلّى خمس ركعات ثم صلى ركعتين) في صحيح البخاري 1: 55، وصحيح مسلم 1: 525.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه - قال: (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمّي أم سليم خلفنا) في صحيح البخاري1: 255، وفي لفظ: عن أنس - رضي الله عنه -: (إنَّ جدَّته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلِّ لكم، قال أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز ـ أي: أم سليم ـ من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم انصرف) في صحيح البخاري1: 149، وصحيح مسلم 1: 457.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال:
إنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168، وهذا الحديث من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، وهو اختيار المكان المختار، إذ المختار للرجال التقدم على النساء، ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأنَّ الأمرَ بالتأخير كان من أجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة، كما في التبيين1: 136، والشرنبلالية1: 64، والبدائع1: 241.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1775