تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
.........................................................................
3.وبكثرة الفوائت؛ لأنَّه يؤدِّي إلى الحرج، ورُبَّما أدّى إلى فوات الوقتية.
وحدُّ الكثرة: أن تدخلَ وقت السَّابعة (¬1) عندهما (¬2).
وعند محمّد - رضي الله عنه -: أن يدخلَ وقت السادسة.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: يجب التَّرتيب إلى شهر، ورُبّما شُرِط إلى سَنة كقول ابن أبي ليلى - رضي الله عنه - (¬3)، ورُبَّما شرط في جميع العمر كقول بِشر - رضي الله عنه - (¬4)، إلاّ أنَّ ذلك يؤدّي إلى الحرج، وما جعل الله - جل جلاله - في الدِّين من حرج، والله أعلم.
¬__________
(¬1) أي: بأن فاتت ست فرائض اعتقادية؛ لخروج الفرض العملي، وهو الوتر، فإنَّ الترتيبَ بينه وبين غيره وإن كان فرضاً لكنَّه لا يحسب مع الفوائت؛ لأنَّه لا تحصل به الكثرة المفضية للسقوط؛ لأنَّه مِنْ تمام وظيفة اليوم والليلة، والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات، ولا مدخل للوتر في ذلك، إمداد، كما في رد المحتار2: 68.
(¬2) أي: بخروج وقت السادسة، واختاره صاحب المبسوط1: 155، وصححه صاحب البدائع 1: 135.
(¬3) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن، قال محمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا، تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكماً ثلاثاً وثلاثين سنة، وكان فقيهاً مفتياً، (ت148هـ). ينظر: العبر1: 211، ومرآة الجنان1: 306، ومقدمة الهداية2: 7، ووفيات الأعيان4: 179 - 181، وكشف الظنون2: 193.
(¬4) هو بِشر بن الوليد بن خالد الكِنْديّ، أحد أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه، والكِندي: قبيلة مشهورة باليمن، قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في اليوم والليلة مئتا ركعة، وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ (ت238هـ). ينظر: الجواهر
المضية1: 452 - 454، والفوائد البهية ص94 - 95.
3.وبكثرة الفوائت؛ لأنَّه يؤدِّي إلى الحرج، ورُبَّما أدّى إلى فوات الوقتية.
وحدُّ الكثرة: أن تدخلَ وقت السَّابعة (¬1) عندهما (¬2).
وعند محمّد - رضي الله عنه -: أن يدخلَ وقت السادسة.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: يجب التَّرتيب إلى شهر، ورُبّما شُرِط إلى سَنة كقول ابن أبي ليلى - رضي الله عنه - (¬3)، ورُبَّما شرط في جميع العمر كقول بِشر - رضي الله عنه - (¬4)، إلاّ أنَّ ذلك يؤدّي إلى الحرج، وما جعل الله - جل جلاله - في الدِّين من حرج، والله أعلم.
¬__________
(¬1) أي: بأن فاتت ست فرائض اعتقادية؛ لخروج الفرض العملي، وهو الوتر، فإنَّ الترتيبَ بينه وبين غيره وإن كان فرضاً لكنَّه لا يحسب مع الفوائت؛ لأنَّه لا تحصل به الكثرة المفضية للسقوط؛ لأنَّه مِنْ تمام وظيفة اليوم والليلة، والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات، ولا مدخل للوتر في ذلك، إمداد، كما في رد المحتار2: 68.
(¬2) أي: بخروج وقت السادسة، واختاره صاحب المبسوط1: 155، وصححه صاحب البدائع 1: 135.
(¬3) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن، قال محمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا، تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكماً ثلاثاً وثلاثين سنة، وكان فقيهاً مفتياً، (ت148هـ). ينظر: العبر1: 211، ومرآة الجنان1: 306، ومقدمة الهداية2: 7، ووفيات الأعيان4: 179 - 181، وكشف الظنون2: 193.
(¬4) هو بِشر بن الوليد بن خالد الكِنْديّ، أحد أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه، والكِندي: قبيلة مشهورة باليمن، قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في اليوم والليلة مئتا ركعة، وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ (ت238هـ). ينظر: الجواهر
المضية1: 452 - 454، والفوائد البهية ص94 - 95.