تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ومَن كان خارج المصر تنفَّلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماءً.
بابُ سجود السهو: سجودُ السَّهو واجبٌ في الزّيادة والنُّقصان بعد السَّلام يسجدسجدتين ثمّ يتشهّد ويُسَلِّم
(ومَن كان خارج المصر تنفَّلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماءً) (¬1)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي على حماره وهو متوجّه إلى خيبر» (¬2).
بابُ سجود السهو
(سجودُ السَّهو واجبٌ في الزّيادة والنُّقصان بعد السَّلام يسجد سجدتين ثمّ يتشهّد ويُسَلِّم).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: قبل السَّلام.
وعند مالك - رضي الله عنه -: للنُّقصان قبل السَّلام، وللزِّيادة بعده.
¬__________
(¬1) أي: شرع راكباً في صلاة نفل؛ لجوازها مؤمئاً خارج المصر إلى غير القبلة استحساناً، وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة، فيقتصر فيها على ذلك الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النفل خارج المصر، ولم يتعدَّ هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر، ولا إلى الفرائض، كما في شرح الوقاية ص170، وعمدة الرعاية 1: 207.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر) في صحيح مسلم 1: 488، وفي صحيح البخاري 1: 339 قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته).
بابُ سجود السهو: سجودُ السَّهو واجبٌ في الزّيادة والنُّقصان بعد السَّلام يسجدسجدتين ثمّ يتشهّد ويُسَلِّم
(ومَن كان خارج المصر تنفَّلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماءً) (¬1)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي على حماره وهو متوجّه إلى خيبر» (¬2).
بابُ سجود السهو
(سجودُ السَّهو واجبٌ في الزّيادة والنُّقصان بعد السَّلام يسجد سجدتين ثمّ يتشهّد ويُسَلِّم).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: قبل السَّلام.
وعند مالك - رضي الله عنه -: للنُّقصان قبل السَّلام، وللزِّيادة بعده.
¬__________
(¬1) أي: شرع راكباً في صلاة نفل؛ لجوازها مؤمئاً خارج المصر إلى غير القبلة استحساناً، وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة، فيقتصر فيها على ذلك الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النفل خارج المصر، ولم يتعدَّ هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر، ولا إلى الفرائض، كما في شرح الوقاية ص170، وعمدة الرعاية 1: 207.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر) في صحيح مسلم 1: 488، وفي صحيح البخاري 1: 339 قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته).