اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

والسَّهو يلزمُ: إذا زاد في صلاتِهِ فعلاً من جنسها ليس منها، أو ترك فعلاً مسنوناً
محمولٌ على السَّلام الثَّاني (¬1).
(والسَّهو يلزمُ:
1.إذا زاد في صلاتِهِ فعلاً من جنسها ليس منها)؛ لأنَّ «النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قام إلى الخامسة فسُبِّح به، فرجع وسجد للسهو» (¬2).
2. (أو ترك فعلاً مسنوناً) (¬3)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم -: «قام إلى الثَّالثة فسُبِّح به، فلم يَعُدْ،
¬__________
(¬1) قال الحازمي - رضي الله عنه -: «وطريقُ الإنصاف أن يقول: إنَّ أحاديث السجود قبل السّلام وبعده كلّها ثابتة صحيحة، وفيها نوع تعارض، ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة ... والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين»، كما في نصب الراية1: 114.
(¬2) ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار1: 232 ولم يخرجه، وعن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (صلّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمساً، فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سَلّم) في صحيح البخاري6: 2648.
(¬3) كأنَّه أراد به فعلاً واجباً إلاّ أنَّه أراد بتسميته سنة أنَّ وجوبها ثبت بالسنة، كما في الهداية1: 502: كالقعدة الأولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها، وقيد بقوله فعلاً؛ لأنَّه إذا سها عن الأذكار لا يجب عليه السهو: كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما، إلا في خمسة مواضع: تكبيرات العيد، والقنوت، والتشهد، والقراءة، وتأخير السّلام عن موضعه، كما في الجوهرة النيرة1: 76 - 77.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1775