تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
أو ترك قراءة فاتحة الكتاب، أو القنوت، و التَّشهُّد، و تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت
وسجد سجدتين للسّهو» (¬1).
3. (أو ترك قراءة فاتحة الكتاب، 4.أو القنوت، 5.أو التَّشهُّد، 6.أو تكبيرات العيدين)؛ لأنَّها أذكار مضافة إلى جملة الصلاة، فتركها أوجب نقصاناً، والسَّجدة شرعت لجبر النُّقصان، بخلاف تسبيحات الرُّكوع والسُّجود وتكبيراتهما؛ لأنَّها ليست بمضافة إلى جملة الصَّلاة.
(7.أو جهر الإمام (¬2) فيما يخافت ...........................................
¬__________
(¬1) فعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: (صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهض في الركعتين، فسبَّحنا به فمضى، فلَمّا أتمّ الصلاة سجد سجدتي السهو، وقال: مرة فسَبَّح به مَن خلفه فأشار أن قوموا) في مسند أحمد4: 253، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الأوسط2: 37، وعن الشعبي - رضي الله عنه - قال: (صلَّى بنا المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم، فلَمّا صَلَّى بقية صلاته سَلَّم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل بهم مثل الذي فعل) في سنن الترمذي2: 198، 201، وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي1: 421.
(¬2) هذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلبة، على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما من أنَّ وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد.
والحاصل: أنَّ الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقاً؛ وإنَّما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية، وظاهر الرواية: عدم الوجوب، كما صرّح بذلك في التتارخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية: كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية، وصرّحوا بأنَّ وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر، اهـ، فعلى ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه، وإنَّما هو على الإمام فقط، كما في رد المحتار2: 81.
وسجد سجدتين للسّهو» (¬1).
3. (أو ترك قراءة فاتحة الكتاب، 4.أو القنوت، 5.أو التَّشهُّد، 6.أو تكبيرات العيدين)؛ لأنَّها أذكار مضافة إلى جملة الصلاة، فتركها أوجب نقصاناً، والسَّجدة شرعت لجبر النُّقصان، بخلاف تسبيحات الرُّكوع والسُّجود وتكبيراتهما؛ لأنَّها ليست بمضافة إلى جملة الصَّلاة.
(7.أو جهر الإمام (¬2) فيما يخافت ...........................................
¬__________
(¬1) فعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: (صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهض في الركعتين، فسبَّحنا به فمضى، فلَمّا أتمّ الصلاة سجد سجدتي السهو، وقال: مرة فسَبَّح به مَن خلفه فأشار أن قوموا) في مسند أحمد4: 253، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الأوسط2: 37، وعن الشعبي - رضي الله عنه - قال: (صلَّى بنا المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم، فلَمّا صَلَّى بقية صلاته سَلَّم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل بهم مثل الذي فعل) في سنن الترمذي2: 198، 201، وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي1: 421.
(¬2) هذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلبة، على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما من أنَّ وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد.
والحاصل: أنَّ الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقاً؛ وإنَّما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية، وظاهر الرواية: عدم الوجوب، كما صرّح بذلك في التتارخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية: كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية، وصرّحوا بأنَّ وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر، اهـ، فعلى ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه، وإنَّما هو على الإمام فقط، كما في رد المحتار2: 81.