تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ضمَّ إليها ركعة أخرى، وقد تمّت صلاتُه، والرُّكعتان له نافلة
ضمَّ إليها ركعة أخرى)؛ لما ذكرنا، (وقد تمّت صلاتُه) [ويسجد للسَّهو] (¬1)؛ لأنَّه شرع في النَّفل بعد إكمال الفرض، فصار كما لو شرع بعد السَّلام، (والرُّكعتان له نافلة)؛ لأنَّ الفرضَ لا يزيد على الأربع.
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
أي جبراً للنقصان، وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنَّه لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض؛ لأنَّه قد انتقل منه إلى النفل، ومَن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى، وعند محمد - رضي الله عنه -: هو لجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام؛ وهذا لأنّ َتحريمة الفرض باقية؛ لأنَّها اشتملت على أصل الصلاة ووصفها، وبالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا غير، وبقيت التحريمة في حق الجبر كما بقيت في حق الاقتداء، فصارت الصلاة واحدة: كمن صلّى ستّ ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة وقد سها في الشفع الأول، يسجد للسهو في آخر الصلاة، وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة، وقال أبو منصور الماتريدي - رضي الله عنه -: الأصح أن يجعل سجود السهو جابراً للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في الفرض والنفل جميعاً، ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة يُصلّي ستاً عند محمد - رضي الله عنه -؛ لأنَّه المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة على ما بيناه، وعندهما يصلي ركعتين؛ لأنَّ الإمام استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة، كما في التبيين 1: 197، والمشكاة ص260.
ضمَّ إليها ركعة أخرى)؛ لما ذكرنا، (وقد تمّت صلاتُه) [ويسجد للسَّهو] (¬1)؛ لأنَّه شرع في النَّفل بعد إكمال الفرض، فصار كما لو شرع بعد السَّلام، (والرُّكعتان له نافلة)؛ لأنَّ الفرضَ لا يزيد على الأربع.
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
أي جبراً للنقصان، وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنَّه لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض؛ لأنَّه قد انتقل منه إلى النفل، ومَن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى، وعند محمد - رضي الله عنه -: هو لجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام؛ وهذا لأنّ َتحريمة الفرض باقية؛ لأنَّها اشتملت على أصل الصلاة ووصفها، وبالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا غير، وبقيت التحريمة في حق الجبر كما بقيت في حق الاقتداء، فصارت الصلاة واحدة: كمن صلّى ستّ ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة وقد سها في الشفع الأول، يسجد للسهو في آخر الصلاة، وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة، وقال أبو منصور الماتريدي - رضي الله عنه -: الأصح أن يجعل سجود السهو جابراً للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في الفرض والنفل جميعاً، ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة يُصلّي ستاً عند محمد - رضي الله عنه -؛ لأنَّه المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة على ما بيناه، وعندهما يصلي ركعتين؛ لأنَّ الإمام استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة، كما في التبيين 1: 197، والمشكاة ص260.