تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ومَنْ شكَّ في صلاته فلم يدرِ أَثلاثاً صلَّى أم أَربعاً، وذلك أَوّل ما عرض له استأنف الصّلاة
(ومَنْ شكَّ في صلاته فلم يدرِ أَثلاثاً صلَّى أم أَربعاً، وذلك أَوّل (¬1) ما عرض له استأنف الصّلاة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك» (¬2) رواه الحسن بن علي - رضي الله عنهم - (¬3)، ولا يكون ذلك إلا بالاستئناف.
¬__________
(¬1) واختلفوا في معنى قولهم أول، فقيل: أول ما عرض له في تلك الصلاة، وهو قول فخر الإسلام - رضي الله عنه -، وقيل: معناه أنَّ السهو لم يكن عادة لا أنَّه لم يسه قط، وهو قول السرخسي - رضي الله عنه -، وقيل: أوّل سهو وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه، وهو قول صاحب الأجناس، ذكر الخلاف في التبيين1: 199، والعناية1: 518، وفتح القدير1: 518 مِنْ غير ترجيح، وفي الشرنبلالية1: 155: أنَّ القول الثالث عليه أكثر المشايخ، كما في الخلاصة والخانية والظهيرية، كذا أفاده المقدسي.
(¬2) فعن الحسن بن علي - رضي الله عنه -: (حفظت مِنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك، فإنَّ الصدق طمأنينة، وإنَّ الكذب ريبة) في سنن الترمذي4: 668، وسنن النسائي الكبرى3: 240، والمجتبى8: 327، وصحيح ابن حبان2: 498، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدرِ كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته ... )، رواه الطبراني في الكبير، وهو صالح للاحتجاج، كما في إعلاء السنن 7: 174.
(¬3) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهَاشِمِيّ رضي الله عنهما، أبو محمد، كان أشبه الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، توفِّي بالمدينة سنة خمسين للهجرة، أو تسع وأربعين، وقيل مات بعدها. ينظر: وفيات الأعيان 2: 65 - 69، والتقريب ص101، والعبر1: 55.
(ومَنْ شكَّ في صلاته فلم يدرِ أَثلاثاً صلَّى أم أَربعاً، وذلك أَوّل (¬1) ما عرض له استأنف الصّلاة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك» (¬2) رواه الحسن بن علي - رضي الله عنهم - (¬3)، ولا يكون ذلك إلا بالاستئناف.
¬__________
(¬1) واختلفوا في معنى قولهم أول، فقيل: أول ما عرض له في تلك الصلاة، وهو قول فخر الإسلام - رضي الله عنه -، وقيل: معناه أنَّ السهو لم يكن عادة لا أنَّه لم يسه قط، وهو قول السرخسي - رضي الله عنه -، وقيل: أوّل سهو وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه، وهو قول صاحب الأجناس، ذكر الخلاف في التبيين1: 199، والعناية1: 518، وفتح القدير1: 518 مِنْ غير ترجيح، وفي الشرنبلالية1: 155: أنَّ القول الثالث عليه أكثر المشايخ، كما في الخلاصة والخانية والظهيرية، كذا أفاده المقدسي.
(¬2) فعن الحسن بن علي - رضي الله عنه -: (حفظت مِنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك، فإنَّ الصدق طمأنينة، وإنَّ الكذب ريبة) في سنن الترمذي4: 668، وسنن النسائي الكبرى3: 240، والمجتبى8: 327، وصحيح ابن حبان2: 498، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدرِ كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته ... )، رواه الطبراني في الكبير، وهو صالح للاحتجاج، كما في إعلاء السنن 7: 174.
(¬3) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهَاشِمِيّ رضي الله عنهما، أبو محمد، كان أشبه الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، توفِّي بالمدينة سنة خمسين للهجرة، أو تسع وأربعين، وقيل مات بعدها. ينظر: وفيات الأعيان 2: 65 - 69، والتقريب ص101، والعبر1: 55.