تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
وسنّة الغُسل: أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزيل النّجاسةَ إن كانت على بدنه، ثُمّ يتوضّأُ وضوءَه للصَّلاة إلاّ رجليه، ثُمّ يُفيضُ الماءَ على رأَسِهِ وسائرِ جسدِه ثلاثاً، ثمّ يَتَنَحَّى عن ذلك المكان فيَغْسِلَ رجليه
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: هما سنتان، وقد ردَّ قولَه قولُه - جل جلاله -: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] (¬1).
(وسنّة الغُسل:
أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزيل النّجاسةَ إن كانت على بدنه، ثُمّ يتوضّأُ وضوءَه للصَّلاة إلاّ رجليه، ثُمّ يُفيضُ الماءَ على رأَسِهِ وسائرِ جسدِه ثلاثاً، ثمّ يَتَنَحَّى عن ذلك المكان فيَغْسِلَ رجليه)، هكذا رُوي عن ميمونة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -
أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا (¬2).
¬__________
(¬1) أي لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله، فإنّهما يغسلان عادة وعبادة نفلاً في الوضوء وفرضاً في الجنابة. كما في تبيين الحقائق 1: 13، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد) في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين وهو (سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً) في سنن الدارقطني 1: 115، وصوبه البيهقي وصححه كما في إعلاء السنن 1: 183، وغيره.
(¬2) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فأفرغ بيمينه على
يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثمّ غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثمّ تنحى فغسل قدميه، ثمّ أُتي بمنديل فلم ينفض بها) في صحيح البُخاري1: 102، وعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله) في صحيح البخاري 1: 99.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: هما سنتان، وقد ردَّ قولَه قولُه - جل جلاله -: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] (¬1).
(وسنّة الغُسل:
أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزيل النّجاسةَ إن كانت على بدنه، ثُمّ يتوضّأُ وضوءَه للصَّلاة إلاّ رجليه، ثُمّ يُفيضُ الماءَ على رأَسِهِ وسائرِ جسدِه ثلاثاً، ثمّ يَتَنَحَّى عن ذلك المكان فيَغْسِلَ رجليه)، هكذا رُوي عن ميمونة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -
أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا (¬2).
¬__________
(¬1) أي لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله، فإنّهما يغسلان عادة وعبادة نفلاً في الوضوء وفرضاً في الجنابة. كما في تبيين الحقائق 1: 13، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد) في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين وهو (سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً) في سنن الدارقطني 1: 115، وصوبه البيهقي وصححه كما في إعلاء السنن 1: 183، وغيره.
(¬2) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فأفرغ بيمينه على
يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثمّ غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثمّ تنحى فغسل قدميه، ثمّ أُتي بمنديل فلم ينفض بها) في صحيح البُخاري1: 102، وعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله) في صحيح البخاري 1: 99.