تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
وليس على المرأةِ أن تنقضَ ضفائرها في الغُسل إذا بَلَغَ الماءُ أُصول الشَّعر
وإنَّما يقدّم غسل اليدين؛ لتوهم النَّجاسة عليهما، فيقدّم غسلهما؛ لئلا تشيع النّجاسة في البدن، وكذا غسل الفرج والنجاسة العينية؛ لهذا المعنى.
وأمّا تأخير القدمين؛ فللحاجة إلى غسلهما احترازاً عن الماء المستعمل، حتى لو كان في موضع لا تجتمع الغُسالة تحت قدميه لا يؤخّر غسل القدمين.
(وليس على المرأةِ أن تنقضَ ضفائرها في الغُسل إذا بَلَغَ الماءُ أُصول الشَّعر)؛ لأنَّ في تكليفهنّ بذلك حرجاً، دلَّ عليه: أنَّ عائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر - رضي الله عنهم - لما أمرهنّ بذلك، فقالت: «لقد كَلفهُنَّ شططاً، هلا أمرهنَّ بالحلق» (¬1).
¬__________
(¬1) فقد بلغ عائشة رضي الله عنها: (أنَّ عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - يفتي: أنَّ المرأةَ تنقض رأسها عند غسل الجنابة، فقالت: لقد كلّف النساء تعباً، ولقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا، وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه، فأفيض على رأسي ثلاث مرار جميعاً) في سنن البيهقي الكبير1: 196، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، إنّي امرأة أشدُّ ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) في صحيح مسلم 1: 259.
وإنَّما يقدّم غسل اليدين؛ لتوهم النَّجاسة عليهما، فيقدّم غسلهما؛ لئلا تشيع النّجاسة في البدن، وكذا غسل الفرج والنجاسة العينية؛ لهذا المعنى.
وأمّا تأخير القدمين؛ فللحاجة إلى غسلهما احترازاً عن الماء المستعمل، حتى لو كان في موضع لا تجتمع الغُسالة تحت قدميه لا يؤخّر غسل القدمين.
(وليس على المرأةِ أن تنقضَ ضفائرها في الغُسل إذا بَلَغَ الماءُ أُصول الشَّعر)؛ لأنَّ في تكليفهنّ بذلك حرجاً، دلَّ عليه: أنَّ عائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر - رضي الله عنهم - لما أمرهنّ بذلك، فقالت: «لقد كَلفهُنَّ شططاً، هلا أمرهنَّ بالحلق» (¬1).
¬__________
(¬1) فقد بلغ عائشة رضي الله عنها: (أنَّ عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - يفتي: أنَّ المرأةَ تنقض رأسها عند غسل الجنابة، فقالت: لقد كلّف النساء تعباً، ولقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا، وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه، فأفيض على رأسي ثلاث مرار جميعاً) في سنن البيهقي الكبير1: 196، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، إنّي امرأة أشدُّ ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) في صحيح مسلم 1: 259.