تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ويُكره أن يُصلِّي المعذورون الظُّهر في جماعةٍ يوم الجُمُعة، وكذلك أهل السِّجن
يفسد الظُّهر كالطَّهارة والسَّتر وغيرهما.
(ويُكره أن يُصلِّي المعذورون الظُّهر في جماعةٍ يوم الجُمُعة، وكذلك أهل السِّجن) (¬1)؛ لإجماع المسلمين على ترك الجماعات في الظهر يوم الجمعة في سائر الأعصار والأمصار، مع علمهم بأنَّ المصر لا يخلو من معذور.
وألحق الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - (¬2) هذه بغيرها من الصَّلوات، حيث لم يجب عليهم حضور الجماعة، قيل له: الجماعة في سائر الصَّلوات شرعت للعامّة، والأقلّ تَبَعٌ له، ولم تُشرع هذه في حقّ العامّة، فكذا في حقّ التبع.
¬__________
(¬1) لأنَّ الجمعةَ جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي - رضي الله عنه -: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 466، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 8: 80، وهذه الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنَّها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة ومعارضة لها، وكذلك أهل المصر إن لم يصلوها لمانع، يُكره لهم أداء الظهر بجماعة، بل ينبغي أن يصلوه فرادى، بخلاف أهل القرى والبوادي، حيث يجوز لهم أن يُصلوه بجماعة وأذان وإقامة يوم الجمعة، بخلاف أهل السجن والمرضى، وكذا من لا تجب عليهم الجمعة؛ لبعد الموضع، فإنّهم يصلون الظهر بجماعة، كما في هدية الصعلوك ص85.
(¬2) وعند الشَّافِعيّة: تُسن الجماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لا جمعة عليه في الأصح، ويخفونها إن خفي عذرهم، كما في هامش رسالة الخلاصة ص292.
يفسد الظُّهر كالطَّهارة والسَّتر وغيرهما.
(ويُكره أن يُصلِّي المعذورون الظُّهر في جماعةٍ يوم الجُمُعة، وكذلك أهل السِّجن) (¬1)؛ لإجماع المسلمين على ترك الجماعات في الظهر يوم الجمعة في سائر الأعصار والأمصار، مع علمهم بأنَّ المصر لا يخلو من معذور.
وألحق الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - (¬2) هذه بغيرها من الصَّلوات، حيث لم يجب عليهم حضور الجماعة، قيل له: الجماعة في سائر الصَّلوات شرعت للعامّة، والأقلّ تَبَعٌ له، ولم تُشرع هذه في حقّ العامّة، فكذا في حقّ التبع.
¬__________
(¬1) لأنَّ الجمعةَ جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي - رضي الله عنه -: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 466، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 8: 80، وهذه الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنَّها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة ومعارضة لها، وكذلك أهل المصر إن لم يصلوها لمانع، يُكره لهم أداء الظهر بجماعة، بل ينبغي أن يصلوه فرادى، بخلاف أهل القرى والبوادي، حيث يجوز لهم أن يُصلوه بجماعة وأذان وإقامة يوم الجمعة، بخلاف أهل السجن والمرضى، وكذا من لا تجب عليهم الجمعة؛ لبعد الموضع، فإنّهم يصلون الظهر بجماعة، كما في هدية الصعلوك ص85.
(¬2) وعند الشَّافِعيّة: تُسن الجماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لا جمعة عليه في الأصح، ويخفونها إن خفي عذرهم، كما في هامش رسالة الخلاصة ص292.