اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلّى معه ما أدرك وبَنَى عليها الجُمعة، وإن أدركه في التَّشهُّد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بَنَى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظَّهر
(ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلّى معه ما أدرك وبَنَى عليها الجُمعة، وإن أدركه في التَّشهُّد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فاقضوا» (¬1)، ومعلوم أنَّ المراد ما فاتكم من صلاة الإمام، وصلاةُ الإمام كانت جُمعة.
(وقال مُحمّد) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بَنَى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظَّهر)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها، ومَن أدرك دونها صَلَّى أربعاً» (¬2).
ورُوِي: «فإن أدركهم جلوساً صلّى أربعاً» (¬3)، وتأويله عندنا: إن أدركهم
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وَأَتُوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرى1: 300، والمجتبى2: 114، وصحيح ابن حبان5: 517، وصحيح ابن خزيمة2: 135.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك) في سنن النسائي الكبرى1: 537، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمّت صلاته) في سنن الدارقطني 2: 12، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله، كما في بلوغ المرام 1: 81. ينظر: إعلاء السنن 8: 81.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أدرك مِنَ الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن
أدركهم جلوساً صلى أربعاً) في سنن الدارقطني2: 11، وسنن البيهقي الكبير3: 203.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1775