تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته
جلوساً قبل الصلاة يُصلّي السنّة أربعاً، أو جلوساً بعد الفراغ، والمشهور من الحديث الأول: «فإن فاتته ركعتان صَلَّى أربعاً» (¬1)، كذا ذكره الدَّارَقطنيّ، والمفهوم منه جميع الصّلاة، وبه نقول.
(وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته)؛ لقول عليٍّ وابنِ عَبّاس - رضي الله عنهم -: «إذا خرج الإمامُ يوم الجُمُعة فلا صلاة ولا كلام» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومَن فاتته الركعتان فليصل أربعاً، أو قال: الظهر، أو قال: الأولى) في سنن الدارقطني2: 11، وعن عبد الله - رضي الله عنه -: «مَنْ أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة، ومَن فاتته الركعتان فليصل أربعاً؟ قال: نعم» في المعجم الكبير9: 309.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه محمد في الموطأ1: 603، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صَلَّى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغْفَر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد 5: 75، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 171: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد، وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت) في صحيح مسلم 2: 583.
جلوساً قبل الصلاة يُصلّي السنّة أربعاً، أو جلوساً بعد الفراغ، والمشهور من الحديث الأول: «فإن فاتته ركعتان صَلَّى أربعاً» (¬1)، كذا ذكره الدَّارَقطنيّ، والمفهوم منه جميع الصّلاة، وبه نقول.
(وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته)؛ لقول عليٍّ وابنِ عَبّاس - رضي الله عنهم -: «إذا خرج الإمامُ يوم الجُمُعة فلا صلاة ولا كلام» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومَن فاتته الركعتان فليصل أربعاً، أو قال: الظهر، أو قال: الأولى) في سنن الدارقطني2: 11، وعن عبد الله - رضي الله عنه -: «مَنْ أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة، ومَن فاتته الركعتان فليصل أربعاً؟ قال: نعم» في المعجم الكبير9: 309.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه محمد في الموطأ1: 603، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صَلَّى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغْفَر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد 5: 75، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 171: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد، وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت) في صحيح مسلم 2: 583.