تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ويُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين، يُكبّر في الأولى تكبيرةَ الافتتاح، وثلاثاً بعدها، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، ثُمَّ يُكبِّر تكبيرةًيركع بها، ثُمَّ يبدأ في الرَّكعة الثَّانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءةِ كَبّر ثلاثَ تكبيرات، وكَبّر تكبيرةً رابعةً يركع بها
(ويُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين، يُكبّر في الأولى تكبيرةَ الافتتاح، وثلاثاً بعدها، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، ثُمَّ يُكبِّر تكبيرةًيركع بها، ثُمَّ يبدأ في الرَّكعة الثَّانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءةِ كَبّر ثلاثَ تكبيرات، وكَبّر تكبيرةً رابعةً يركع بها)، هذا مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد اختلف الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيها، وقد روي عنكلّ واحد من عمر وعليّ وابن عبّاس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - روايات مختلفة.
فأبو يوسف والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - أخذا بإحدى الرِّوايات عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: سبع في الأولى، وخمس في الثَّانية.
وأصحابنا أخذوا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬1)؛ لأنَّ الرِّوايةَ عنه غيرُ مضطربة؛
¬__________
(¬1) فعن علقمة والأسود بن يزيد - رضي الله عنهم - قال: «كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - فسألهما سعيد بن العاص - رضي الله عنه - عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى، فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذا، فقال له حذيفة - رضي الله عنه -: سل هذا، لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فسأله، فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق3:
293، والمعجم الكبير9: 303، وصححه في فتح باب العناية2: 13.
(ويُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين، يُكبّر في الأولى تكبيرةَ الافتتاح، وثلاثاً بعدها، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، ثُمَّ يُكبِّر تكبيرةًيركع بها، ثُمَّ يبدأ في الرَّكعة الثَّانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءةِ كَبّر ثلاثَ تكبيرات، وكَبّر تكبيرةً رابعةً يركع بها)، هذا مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد اختلف الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيها، وقد روي عنكلّ واحد من عمر وعليّ وابن عبّاس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - روايات مختلفة.
فأبو يوسف والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - أخذا بإحدى الرِّوايات عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: سبع في الأولى، وخمس في الثَّانية.
وأصحابنا أخذوا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬1)؛ لأنَّ الرِّوايةَ عنه غيرُ مضطربة؛
¬__________
(¬1) فعن علقمة والأسود بن يزيد - رضي الله عنهم - قال: «كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - فسألهما سعيد بن العاص - رضي الله عنه - عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى، فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذا، فقال له حذيفة - رضي الله عنه -: سل هذا، لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فسأله، فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق3:
293، والمعجم الكبير9: 303، وصححه في فتح باب العناية2: 13.