تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
فإن غُمَّ الهلالُ على النَّاس فشهدوا برؤيةِ الهلال عند الإمام بعد الزَّوال صلى العيد من الغد، فإن حدثَ عذرٌ مَنَعَ النَّاسَ من الصَّلاةِ في اليوم الثَّاني لم يُصَلِّها بعده، ويُستحبُّ في يوم الأضحى أن يغتسلَ ويتطيَّب، ويؤخر الأكل حتى يفرغَ من الصَّلاة
وللشَّافِعِيّ قولان (¬1).
(فإن غُمَّ الهلالُ على النَّاس فشهدوا برؤيةِ الهلال عند الإمام بعد الزَّوال صلى العيد من الغد)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «صلاها من الغد لمّا شهد عنده برؤية الهلال بعد الزَّوال» (¬2).
(فإن حدثَ عذرٌ مَنَعَ النَّاسَ من الصَّلاةِ في اليوم الثَّاني لم يُصَلِّها بعده)؛ لأنَّ القياس أن لا تقضى هذه الصَّلاة أصلاً إذا فاتت كالجمعة، وإنَّما ترك القياس في اليوم الثَّاني بفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(ويُستحبُّ في يوم الأضحى أن يغتسلَ ويتطيَّب)؛ لما مَرَّ في الفطر. (ويؤخر الأكل حتى يفرغَ من الصَّلاة) (¬3)؛ تحقيقاً لإجابة الدَّعوة من لحوم القَرَابين
¬__________
(¬1) صلاة العيد من النفل المؤقت، وعند الشَّافِعيّة: لو فات المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر، كما في هامش الخلاصة ص301.
(¬2) سبق تخريجه قبل صفحات.
(¬3) فعن بريدة - رضي الله عنه -: (كان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يأكل يوم الأضحى
حتى يرجع فيأكل من أضحيته) في السنن الصغرى2: 122، ومسند أحمد5: 353، وفي لفظ: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم النحر حتى يذبح) في صحيح ابن خزيمة2: 341، وصحيح ابن حبان7: 52، والمستدرك1: 433، وسنن الترمذي2: 426.
وللشَّافِعِيّ قولان (¬1).
(فإن غُمَّ الهلالُ على النَّاس فشهدوا برؤيةِ الهلال عند الإمام بعد الزَّوال صلى العيد من الغد)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «صلاها من الغد لمّا شهد عنده برؤية الهلال بعد الزَّوال» (¬2).
(فإن حدثَ عذرٌ مَنَعَ النَّاسَ من الصَّلاةِ في اليوم الثَّاني لم يُصَلِّها بعده)؛ لأنَّ القياس أن لا تقضى هذه الصَّلاة أصلاً إذا فاتت كالجمعة، وإنَّما ترك القياس في اليوم الثَّاني بفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(ويُستحبُّ في يوم الأضحى أن يغتسلَ ويتطيَّب)؛ لما مَرَّ في الفطر. (ويؤخر الأكل حتى يفرغَ من الصَّلاة) (¬3)؛ تحقيقاً لإجابة الدَّعوة من لحوم القَرَابين
¬__________
(¬1) صلاة العيد من النفل المؤقت، وعند الشَّافِعيّة: لو فات المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر، كما في هامش الخلاصة ص301.
(¬2) سبق تخريجه قبل صفحات.
(¬3) فعن بريدة - رضي الله عنه -: (كان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يأكل يوم الأضحى
حتى يرجع فيأكل من أضحيته) في السنن الصغرى2: 122، ومسند أحمد5: 353، وفي لفظ: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم النحر حتى يذبح) في صحيح ابن خزيمة2: 341، وصحيح ابن حبان7: 52، والمستدرك1: 433، وسنن الترمذي2: 426.