تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وَيَتَوجَّه إلى المُصلَّى وهو يُكبِّر، ويُصلّي الأضحى ركعتين كصلاةِ الفطرِ، ويخطب بعدها خُطبتين يُعلِّمُ النّاس فيها الأُضحية وتكبيرات التَّشريق، فإن حَدَثَ عذرٌ يمنع النّاسَ من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد، ولا يُصلِّها بعد ذلك
(وَيَتَوجَّه إلى المُصلَّى وهو يُكبِّر) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]، وقال: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].
(ويُصلّي الأضحى ركعتين كصلاةِ الفطرِ، ويخطب بعدها خُطبتين يُعلِّمُ النّاس فيها الأُضحية (¬2) وتكبيرات التَّشريق) كما مَرَّ في الفطر.
(فإن حَدَثَ عذرٌ يمنع النّاسَ من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد)؛ اعتباراً بالأُضحية (¬3)، (ولا يُصلِّها بعد ذلك.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عبّاس وعبد الله بن عبّاس والعبّاس وعليّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن - رضي الله عنهم - رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلّى، فإذا فرغ رجع على الَحذَّائين حتى يأتي منزله) في صحيح ابن خزيمة2: 343، وسنن البيهقي الكبير3: 279.
(¬2) فيبيِّن مَنْ تجب عليه؟ ومم تجب؟ وسِنّ الواجب؟ ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم الأكل والتصدُّق والهدية والادخار؟، كما في المراقي2: 161.
(¬3) لأنَّ التضحيةَ قربةٌ تتوقَّت بأيّام النحر، وهي ثلاثة، فكذا الصّلاة؛ لأنَّها صلاة
الأَضحى، ولو أُخرت صلاة العيد في اليوم الأول، أخروا التضحية إلى الزوال ولا تجزئهم إلا بعده، وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلاّ إذا كانوا لا يرجون أن يُصلّي الإمام، فحينئذٍ تجزؤهم، كما في الطحطاوي2: 161.
(وَيَتَوجَّه إلى المُصلَّى وهو يُكبِّر) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]، وقال: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].
(ويُصلّي الأضحى ركعتين كصلاةِ الفطرِ، ويخطب بعدها خُطبتين يُعلِّمُ النّاس فيها الأُضحية (¬2) وتكبيرات التَّشريق) كما مَرَّ في الفطر.
(فإن حَدَثَ عذرٌ يمنع النّاسَ من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد)؛ اعتباراً بالأُضحية (¬3)، (ولا يُصلِّها بعد ذلك.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عبّاس وعبد الله بن عبّاس والعبّاس وعليّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن - رضي الله عنهم - رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلّى، فإذا فرغ رجع على الَحذَّائين حتى يأتي منزله) في صحيح ابن خزيمة2: 343، وسنن البيهقي الكبير3: 279.
(¬2) فيبيِّن مَنْ تجب عليه؟ ومم تجب؟ وسِنّ الواجب؟ ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم الأكل والتصدُّق والهدية والادخار؟، كما في المراقي2: 161.
(¬3) لأنَّ التضحيةَ قربةٌ تتوقَّت بأيّام النحر، وهي ثلاثة، فكذا الصّلاة؛ لأنَّها صلاة
الأَضحى، ولو أُخرت صلاة العيد في اليوم الأول، أخروا التضحية إلى الزوال ولا تجزئهم إلا بعده، وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلاّ إذا كانوا لا يرجون أن يُصلّي الإمام، فحينئذٍ تجزؤهم، كما في الطحطاوي2: 161.