تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
والحيض
وعن عليّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: «أتوجبون فيه الحدّ، ولا توجبون فيه صاعاً من ماء» (¬1).
(والحيض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبنت أبي حبيش - رضي الله عنهم - (¬2): «دعي الصَّلاة أيام أقرائك، ثمّ
¬__________
(¬1) أخرج عبد الرزاق في مصنفه 1: 249: «كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فحكَّموا بينهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فاختصموا إليه، فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلاً يُدْخِل وَيُخْرِجُ أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقمنا واغتسلنا». وأخرج ابن أبي شيبة (947) عن عكرمة - رضي الله عنه - قال: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء». وأخرج أيضاً (948) و (949) عن شريح - رضي الله عنه - قال: «أيوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناء من ماء».
(¬2) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى عنها عروة بن الزبير، وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيما روى الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدثته، ورواه مالك وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش وهو الصواب، تزوجها عبد الله بن جحش بن رياب فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش. ينظر: الاستيعاب 4: 1892، والطبقات الكبرى 8: 245، وأسد الغابة 6: 218.
وعن عليّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: «أتوجبون فيه الحدّ، ولا توجبون فيه صاعاً من ماء» (¬1).
(والحيض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبنت أبي حبيش - رضي الله عنهم - (¬2): «دعي الصَّلاة أيام أقرائك، ثمّ
¬__________
(¬1) أخرج عبد الرزاق في مصنفه 1: 249: «كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فحكَّموا بينهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فاختصموا إليه، فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلاً يُدْخِل وَيُخْرِجُ أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقمنا واغتسلنا». وأخرج ابن أبي شيبة (947) عن عكرمة - رضي الله عنه - قال: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء». وأخرج أيضاً (948) و (949) عن شريح - رضي الله عنه - قال: «أيوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناء من ماء».
(¬2) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى عنها عروة بن الزبير، وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيما روى الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدثته، ورواه مالك وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش وهو الصواب، تزوجها عبد الله بن جحش بن رياب فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش. ينظر: الاستيعاب 4: 1892، والطبقات الكبرى 8: 245، وأسد الغابة 6: 218.