اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الزَّكاة

الواجب، ومَنْ تَصَدَّقَ بجميعِ ماله ولا ينوي الزّكاة سقط فرضُها عنه.
باب زكاة الإبل: ليس في أقل من خمس ذَوْد من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى أَربع عشرة، فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين
الواجب) (¬1)؛ لأنَّ الزَّكاةَ عبادة، ولا صحّة للعبادات إلاّ بالنيّة، وإنَّما جازت النيّة عند العزل؛ لأنَّها تعيّنت للعبادة.
(ومَنْ تَصَدَّقَ بجميعِ ماله ولا ينوي الزّكاة سقط فرضُها عنه) (¬2)؛ لأنَّ الواجبَ جزءٌ من النِّصاب، وقد نَوَى القُربة، فيقع قدر الزَّكاة عن الفرض، كمَن صام جميع السَّنة بمطلق النِّيّة، يقع صوم رمضان عن الفرض، كذا هذا.
باب زكاة الإبل
(ليس في أقل من خمس ذَوْد (¬3) من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً سائمةً (¬4) وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى أَربع عشرة، فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين
¬__________
(¬1) لأنَّها عبادة فلا تصحّ بدون النية، والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات، إلا أنَّ الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع، فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج; لأنَّ العزل فعل منه فجازت النية عنده، كما في التبيين 1: 257.
(¬2) لأنَّه إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فلا حاجة إلى التعيين، كما في تبيين الحقائق 1: 257.
(¬3) الذَّوْد مِنَ الإبل: مِنَ الثلاث إلى التسع، كما في الجوهرة1: 116.
(¬4) السائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة، حتى لو علفها نصف الحول لا
تكون سائمة حتى تجب الزكاة فيها، كما في تبيين الحقائق 1: 259، والبحر الرائق 1: 229، والوقاية ص214.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1775