تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
ففيها أَربع شياه إلى أَربع وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإن كانت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين. فإذا كانت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذَعة
ففيها أَربع شياه إلى أَربع وعشرين.
فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض) (¬1)، وهي التي أتى عليها الحول وطعنت في الثانية، (إلى خمس وثلاثين.
فإن كانت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون) (¬2)؛ وهي التي طعنت في الثَّالثة، (إلى خمس وأربعين.
فإذا كانت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة) (¬3)؛ وهي التي طعنت في الرَّابعة (إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذَعة) (¬4)؛ وهي التي طعنت في الخامسة،
¬__________
(¬1) بنت مخاض: وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سُمِّيت بها؛ لأنَّ أمَّها صارت حاملاً بولد آخر، والمَخَاض وجع الولادة، كما في طلبة الطلبة ص35.
(¬2) بنت لبون: وهي التي طعنت في الثالثة، وسمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى، كما في فتح باب العناية 1: 482.
(¬3) الحقّة: وهي التي طعنت في الرابعة، سمِّيت بذلك؛ لأنَّها استحقت الحمل والركوب، كما في مجمع النهر 1: 198.
(¬4) الجذعة: وهي التي طعنت في الخامسة؛ لأنَّها تجذع أسنان اللَّبَن: أي تقطعها، كما في الدر المنتقى 1: 198.
ففيها أَربع شياه إلى أَربع وعشرين.
فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض) (¬1)، وهي التي أتى عليها الحول وطعنت في الثانية، (إلى خمس وثلاثين.
فإن كانت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون) (¬2)؛ وهي التي طعنت في الثَّالثة، (إلى خمس وأربعين.
فإذا كانت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة) (¬3)؛ وهي التي طعنت في الرَّابعة (إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذَعة) (¬4)؛ وهي التي طعنت في الخامسة،
¬__________
(¬1) بنت مخاض: وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سُمِّيت بها؛ لأنَّ أمَّها صارت حاملاً بولد آخر، والمَخَاض وجع الولادة، كما في طلبة الطلبة ص35.
(¬2) بنت لبون: وهي التي طعنت في الثالثة، وسمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى، كما في فتح باب العناية 1: 482.
(¬3) الحقّة: وهي التي طعنت في الرابعة، سمِّيت بذلك؛ لأنَّها استحقت الحمل والركوب، كما في مجمع النهر 1: 198.
(¬4) الجذعة: وهي التي طعنت في الخامسة؛ لأنَّها تجذع أسنان اللَّبَن: أي تقطعها، كما في الدر المنتقى 1: 198.