تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حِقاق، ثمَّ تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاةٌ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض، وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبون، فإذا بلغت مئة وستّاً وتسعين ففيها أَربع حِقاق إلى مئتين. ثُمَّ تستأنف الفريضة أبداً كما تُستأنَفُ في الخمسين التي بعد المئة والخمسين
وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حِقاق.
ثمَّ تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاةٌ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض، وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبون، فإذا بلغت مئة وستّاً وتسعين ففيها أَربع حِقاق إلى مئتين.
ثُمَّ تستأنف الفريضة أبداً كما تُستأنَفُ في الخمسين التي بعد المئة والخمسين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثُمَّ تستأنف الفريضة»، والاستئناف: هو استقبال العمل كما كان بدأ، ولقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «في مئة وخمس وعشرين من الإبل حقّتان وشاة، وفي ثلاثين والمئة حقّتان وشاتان، إلى أن قال: حقّتان وبنت مخاض» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم, عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنَّه قال في فرائض الإبل: «إذا زادت على تسعين, ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة, استقبلت الفريضة بالغنم, في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمساً وعشرين, ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل, ففي كل خمسين حقة» في شرح معاني الآثار 4: 377. وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن البيهقي الكبير4: 93، وعن إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -: «ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة» في الآثار لأبي يوسف 1: 84.
وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حِقاق.
ثمَّ تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاةٌ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض، وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبون، فإذا بلغت مئة وستّاً وتسعين ففيها أَربع حِقاق إلى مئتين.
ثُمَّ تستأنف الفريضة أبداً كما تُستأنَفُ في الخمسين التي بعد المئة والخمسين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثُمَّ تستأنف الفريضة»، والاستئناف: هو استقبال العمل كما كان بدأ، ولقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «في مئة وخمس وعشرين من الإبل حقّتان وشاة، وفي ثلاثين والمئة حقّتان وشاتان، إلى أن قال: حقّتان وبنت مخاض» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم, عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنَّه قال في فرائض الإبل: «إذا زادت على تسعين, ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة, استقبلت الفريضة بالغنم, في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمساً وعشرين, ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل, ففي كل خمسين حقة» في شرح معاني الآثار 4: 377. وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن البيهقي الكبير4: 93، وعن إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -: «ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة» في الآثار لأبي يوسف 1: 84.