تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
ولا حُجّة له في ذلك؛ فإنَّ حديث أبي بكر - رضي الله عنه - سيق للمبالغة في الاستيفاء لا للتحقيق، يؤيِّده قوله: «عقالاً»، ولا مدخل له في الزَّكاة، وحديث عمر - رضي الله عنه - أَمَرَ بالعدّ عليهم، وبه نقول، وفي إيجاب كبيرة، كما قال زُفر - رضي الله عنه - إجحافٌ بالمالك، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إيّاكم وكرائم أموال الناس» (¬1).
ومَن وَجَبَ عليه سنٌّ فلم توجد، أَخَذَ المُصَدِّقُ أَعْلَى منها وَرَدَّ الفضل، أو أخذ دونها وأَخَذَ الفضل، ويجوز دفع القيمة في الزَّكاة
(ومَن وَجَبَ عليه سنٌّ فلم توجد، أَخَذَ المُصَدِّقُ أَعْلَى منها وَرَدَّ الفضل، أو أخذ دونها وأَخَذَ الفضل) (¬2):وهي مبنيّةٌ على جواز دفع القيمة.
(ويجوز دفع القيمة في الزَّكاة)؛ لقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: «ائتوني بخميس أو لبيس (¬3) آخذه منكم في الصَّدقة مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في صحيح البخاري2: 544.
(¬2) لكن في تحفة الملوك ص143 قيدها في الأعلى برضى الساعي، وفيما دونه مطلقاً: أي فيما إذا وجبت الحقة فلم يوجد يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاً رضي الساعي أو لم يرض، ويجبر على القبول، كما في شرح ابن ملك ق64/أ.
(¬3) والخميس: ثوبٌ طوله خمسُ أذرع، واللبِيس: الصغيرَ من الثياب. ينظر: المغرب 1: 271.
ومَن وَجَبَ عليه سنٌّ فلم توجد، أَخَذَ المُصَدِّقُ أَعْلَى منها وَرَدَّ الفضل، أو أخذ دونها وأَخَذَ الفضل، ويجوز دفع القيمة في الزَّكاة
(ومَن وَجَبَ عليه سنٌّ فلم توجد، أَخَذَ المُصَدِّقُ أَعْلَى منها وَرَدَّ الفضل، أو أخذ دونها وأَخَذَ الفضل) (¬2):وهي مبنيّةٌ على جواز دفع القيمة.
(ويجوز دفع القيمة في الزَّكاة)؛ لقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: «ائتوني بخميس أو لبيس (¬3) آخذه منكم في الصَّدقة مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في صحيح البخاري2: 544.
(¬2) لكن في تحفة الملوك ص143 قيدها في الأعلى برضى الساعي، وفيما دونه مطلقاً: أي فيما إذا وجبت الحقة فلم يوجد يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاً رضي الساعي أو لم يرض، ويجبر على القبول، كما في شرح ابن ملك ق64/أ.
(¬3) والخميس: ثوبٌ طوله خمسُ أذرع، واللبِيس: الصغيرَ من الثياب. ينظر: المغرب 1: 271.