اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الزَّكاة

وعند مالك - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنَّه أدّى قبل الوجوب، وهذا باطلٌ بتعجيل الدين المؤجّل.
بابُ زكاة الفضة: ليس فيما دون مئتي درهمٍ صدقة، فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، ولا شيء في الزّيادة حتى تبلغَ أَربعين درهماً، فيكون فيها درهم، ثُمَّ في كلّ أربعين درهماً درهمٌ
بابُ زكاة الفضة
(ليس فيما دون مئتي درهمٍ (¬1) صدقة (¬2)، فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الوَرِق ربع العشر» (¬3)، وقال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الوَرِق صدقة» (¬4).
¬__________
(¬1) وزن الدرهم بالغرامات: (3.5)، فالنصاب يساوي (700) غرام، كما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب) في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الورق ربع العشر) في علل الدارقطني3: 160.
(¬4) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة) في المجتبى5: 17، وصحيح ابن حبان8: 71.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1775