تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
(ولا شيء في الزّيادة حتى تبلغَ أَربعين درهماً، فيكون فيها درهم، ثُمَّ في كلّ أربعين درهماً درهمٌ) (¬1) .....................................................
وقالا: ما زاد على المئتين فزكاتُه بحسابها، وإذا كان الغالبُ على الوَرِق الفضّة، فهي في حكم الفضّة، وإذا كان
هكذا رُوِي عن عمر - رضي الله عنه - (¬2)؛ ولأنَّ الإيجابَ فيما دون ذلك يؤدِّي إلى الحرج.
¬__________
(¬1) يعني: إذا زاد على المئتين لا شيء فيه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبلغ أربعين درهماً، فإذا بلغ أربعين درهماً ففيه درهم؛ لأنَّ الزكاة لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ خمس النصاب، كما في المنحة 2: 125، والمشكاة ص320، فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد.
(¬2) فعن أنس بن سيرين - رضي الله عنه -، قال: «استعملني أنس بن مالك - رضي الله عنه - على الأيلة، فقلت: استعملتني على المكس من عملك، فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يأخذ من أهل الاسلام إذا بلغ مئتي درهم من كلّ أربعين درهماً درهم، ومن أهل الذمّة من كلّ عشرين درهماً درهم، وممن ليس من أهل الذمّة من كلّ عشرة دراهم درهم» في مصنف عبد الرزاق6: 95، والمكس: الجباية، وهو فعل المكَّاس (العشار)، كما في المغرب 2: 271، والأيلة: مدينة على شاطيء البحر في منصف ما بين مصر ومكة، كما في عمدة القاري 14: 136.
وقالا: ما زاد على المئتين فزكاتُه بحسابها، وإذا كان الغالبُ على الوَرِق الفضّة، فهي في حكم الفضّة، وإذا كان
هكذا رُوِي عن عمر - رضي الله عنه - (¬2)؛ ولأنَّ الإيجابَ فيما دون ذلك يؤدِّي إلى الحرج.
¬__________
(¬1) يعني: إذا زاد على المئتين لا شيء فيه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبلغ أربعين درهماً، فإذا بلغ أربعين درهماً ففيه درهم؛ لأنَّ الزكاة لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ خمس النصاب، كما في المنحة 2: 125، والمشكاة ص320، فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد.
(¬2) فعن أنس بن سيرين - رضي الله عنه -، قال: «استعملني أنس بن مالك - رضي الله عنه - على الأيلة، فقلت: استعملتني على المكس من عملك، فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يأخذ من أهل الاسلام إذا بلغ مئتي درهم من كلّ أربعين درهماً درهم، ومن أهل الذمّة من كلّ عشرين درهماً درهم، وممن ليس من أهل الذمّة من كلّ عشرة دراهم درهم» في مصنف عبد الرزاق6: 95، والمكس: الجباية، وهو فعل المكَّاس (العشار)، كما في المغرب 2: 271، والأيلة: مدينة على شاطيء البحر في منصف ما بين مصر ومكة، كما في عمدة القاري 14: 136.