تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
(وقالا) وابنُ أبي ليلى - رضي الله عنهم -: (ما زاد على المئتين فزكاتُه بحسابها)، هكذا رُوِي عن عليّ (¬1) وابن عمر - رضي الله عنهم - (¬2)؛ ولأنَّ الرَّأيَ لا يهتدي إلى إثبات النِّصاب.
(وإذا كان الغالبُ على الوَرِق الفضّة، فهي في حكم الفضّة، وإذا كان
الغالبُ عليها الغِشّ، فهي في حكم العُروض، يُعْتَبَرُ أن تبلغَ قيمتُها نصاباً.
بابُ زكاة الذَّهبَ: ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ مثقالّ، ثُمَّ في كلِّ أربعة مثاقيل قيراطان
الغالبُ عليها الغِشَّ، فهي في حكم العُروض (¬3)، يُعْتَبَرُ أن تبلغَ قيمتُها نصاباً)؛ لأنَّ الدَّراهمَ لا تخلو عن غِشّ، فاعتبرنا الغلبة؛ لأنَّ العبرةَ للغالب في الشَّرع.
¬__________
(¬1) فعن عاصم بن ضمرة - رضي الله عنه -، قال عليّ - رضي الله عنه -: «مَنِ استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب» في مصنف عبد الرزاق4: 88.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «ما زاد على المئتين فبحساب ذلك» في مصنف عبد الرزاق4: 88.
(¬3) أي: ما غلب من الفضة فيه الغش فإنَّه يعامل معاملة العروض، فلا تجب فيه الزكاة من غير نية التجارة، وذلك بأنَّها لا تنطبع بلا غش فمسَّت الضرورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير، ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على النصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم، كما في شرح ابن ملك ق61/أ، واختلف في الغش المساوي، والمختار لزومها احتياطاً، كما في التنوير 2: 32.
(وإذا كان الغالبُ على الوَرِق الفضّة، فهي في حكم الفضّة، وإذا كان
الغالبُ عليها الغِشّ، فهي في حكم العُروض، يُعْتَبَرُ أن تبلغَ قيمتُها نصاباً.
بابُ زكاة الذَّهبَ: ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ مثقالّ، ثُمَّ في كلِّ أربعة مثاقيل قيراطان
الغالبُ عليها الغِشَّ، فهي في حكم العُروض (¬3)، يُعْتَبَرُ أن تبلغَ قيمتُها نصاباً)؛ لأنَّ الدَّراهمَ لا تخلو عن غِشّ، فاعتبرنا الغلبة؛ لأنَّ العبرةَ للغالب في الشَّرع.
¬__________
(¬1) فعن عاصم بن ضمرة - رضي الله عنه -، قال عليّ - رضي الله عنه -: «مَنِ استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب» في مصنف عبد الرزاق4: 88.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «ما زاد على المئتين فبحساب ذلك» في مصنف عبد الرزاق4: 88.
(¬3) أي: ما غلب من الفضة فيه الغش فإنَّه يعامل معاملة العروض، فلا تجب فيه الزكاة من غير نية التجارة، وذلك بأنَّها لا تنطبع بلا غش فمسَّت الضرورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير، ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على النصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم، كما في شرح ابن ملك ق61/أ، واختلف في الغش المساوي، والمختار لزومها احتياطاً، كما في التنوير 2: 32.