تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
بابُ زكاة الذَّهب
(ليس فيما دون عشرين مثقالاً (¬1) من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ مثقالّ، ثُمَّ في كلِّ أربعة مثاقيل قيراطان) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عليّ، ليس عليكم في الذَّهب شيء حتى تبلغَ عشرين مثقالاً، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال» (¬3).
وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وفي تِبْرِ الذَّهب والفِضّة وحُلِيِّهما والآنية منهما الزَّكاة
(وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، وقالا: ما زاد على ذلك بحسابها، والكلامُ فيها على نحو ما مرَّ في الفضّة.
¬__________
(¬1) المثقال: هو الدينار، ويساوي في الغرامات (5)، والنصاب يساوي (100) غراماً، كما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 341.
(¬2) القيراط يساوي بالغرامات (0.250) غراما، بناء على تحرير الشيخ عبد العزيز.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(ليس فيما دون عشرين مثقالاً (¬1) من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ مثقالّ، ثُمَّ في كلِّ أربعة مثاقيل قيراطان) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عليّ، ليس عليكم في الذَّهب شيء حتى تبلغَ عشرين مثقالاً، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال» (¬3).
وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وفي تِبْرِ الذَّهب والفِضّة وحُلِيِّهما والآنية منهما الزَّكاة
(وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، وقالا: ما زاد على ذلك بحسابها، والكلامُ فيها على نحو ما مرَّ في الفضّة.
¬__________
(¬1) المثقال: هو الدينار، ويساوي في الغرامات (5)، والنصاب يساوي (100) غراماً، كما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 341.
(¬2) القيراط يساوي بالغرامات (0.250) غراما، بناء على تحرير الشيخ عبد العزيز.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.