تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
(وفي تِبْرِ (¬1) الذَّهب والفِضّة وحُلِيِّهما (¬2) والآنية منهما الزَّكاة)؛ لأنَّ الكلَّ ذهب، فتناوله النَّصّ، ولا احتجاج للشَّافعيّ - رضي الله عنه - في نفي وجوب الزَّكاة في الحُليّ
باب زكاة العروض: الزّكاةُ واجبةٌ في عُروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتُها نصاباً من الورِق أو الذَّهب، يُقوِّمها بما هو أنفعُ للفقراء والمساكين منها
¬__________
(¬1) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل، كما في اللسان 1: 416، والمختار ص74.
(¬2) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحلي، فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: (إنَّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله) في سنن أبي داود 2: 95، وسنن النسائي الكبرى 2: 19، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 177، ومسند أحمد 6: 455، والمعجم الكبير 24: 161، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 258. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخَات ـ أي خواتم ـ من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فَزُكِّيَ فليس بكنز) في سنن أبي داود 2: 95،والمستدرك 1: 547،وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.
باب زكاة العروض: الزّكاةُ واجبةٌ في عُروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتُها نصاباً من الورِق أو الذَّهب، يُقوِّمها بما هو أنفعُ للفقراء والمساكين منها
¬__________
(¬1) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل، كما في اللسان 1: 416، والمختار ص74.
(¬2) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحلي، فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: (إنَّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله) في سنن أبي داود 2: 95، وسنن النسائي الكبرى 2: 19، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 177، ومسند أحمد 6: 455، والمعجم الكبير 24: 161، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 258. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخَات ـ أي خواتم ـ من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فَزُكِّيَ فليس بكنز) في سنن أبي داود 2: 95،والمستدرك 1: 547،وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.