تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
بقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «زكاةُ الحُلِيّ إعارتُه» (¬1)؛ لأنَّ قولَالصحابي - رضي الله عنه - لا يعارض قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
باب زكاة العروض
(الزّكاةُ واجبةٌ في عُروض (¬2) التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتُها نصاباً من الورِق أو الذَّهب)؛ لأنَّ الغنى حاصلٌ بماليتها إذا بلغت نصاباً، (يُقوِّمها بما هو أنفعُ للفقراء والمساكين منها) (¬3)؛ نظراً لهم، ورعاية لجانبهم، حتى لو وجبت الزَّكاة
وإذا كان النِّصابُ كاملاً في طرفي الحول، فنُقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزّكاة
إن قُوِّمَت بأحد النَّقدين دون الآخر قوِّمت بما وجبت فيه الزَّكاة، وإن استويا قوِّمت بما هو أنفع.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «زكاة الحليّ عاريته» في السنن الصغرى3: 143، قال البيهقي: وما يروى مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة»، فباطل لا أصل له، كما في تذكرة الموضوعات1: 60.
(¬2) العرض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عين، كما في الصِّحاح 2: 98.
(¬3) فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروض التجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها، كما في شرح الوقاية ص217 - 218؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: (كان يأمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج الصدقة عن الذي يُعَدّ للبيع) في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في البزّ صدقة) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن، كما في الدراية 1: 261، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406.
باب زكاة العروض
(الزّكاةُ واجبةٌ في عُروض (¬2) التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتُها نصاباً من الورِق أو الذَّهب)؛ لأنَّ الغنى حاصلٌ بماليتها إذا بلغت نصاباً، (يُقوِّمها بما هو أنفعُ للفقراء والمساكين منها) (¬3)؛ نظراً لهم، ورعاية لجانبهم، حتى لو وجبت الزَّكاة
وإذا كان النِّصابُ كاملاً في طرفي الحول، فنُقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزّكاة
إن قُوِّمَت بأحد النَّقدين دون الآخر قوِّمت بما وجبت فيه الزَّكاة، وإن استويا قوِّمت بما هو أنفع.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «زكاة الحليّ عاريته» في السنن الصغرى3: 143، قال البيهقي: وما يروى مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة»، فباطل لا أصل له، كما في تذكرة الموضوعات1: 60.
(¬2) العرض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عين، كما في الصِّحاح 2: 98.
(¬3) فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروض التجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها، كما في شرح الوقاية ص217 - 218؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: (كان يأمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج الصدقة عن الذي يُعَدّ للبيع) في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في البزّ صدقة) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن، كما في الدراية 1: 261، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406.