تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُقوِّمها بالذي اشتراها به؛ لأنَّه أصلُه فيردُّ إليه، وإن اشترى بغير النَّقدين يُقوِّمها بالنَّقد الغالب؛ اعتباراً بقيمة المتلفات، إلاّ أنَّ اعتبارَ الأنفع للفقراء أولى من اعتبار الأصل.
وقال محمّد - رضي الله عنه -: يُقوِّمها بالنَّقد الغالب كيفما كان؛ لما ذكرنا.
ويُعْتَبَرُ كمال النِّصاب في ابتداء الحول لانعقاد السبب، وفي انتهائه لوجوب الزَّكاة، كما في السائمة والنقدين.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يعتبر الكمال في الابتداء؛ لأنَّه غير حالة الوجوب كما في خلال الحول، والفرقُ: أنَّ خلال الحول ليس بحال الوجوب ولا حال الانعقاد، بخلاف الابتداء، فافترقا.
(وإذا كان النِّصابُ كاملاً في طرفي الحول، فنُقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزّكاة) (¬1)؛ لما ذكرنا أنَّ خلال الحول لا وقت الوجوب ولا وقت الانعقاد، وفي
وتضمُّ قيمةُ العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يُضمُّ الذَّهب إلى الفضّة بالقيمة حتى يتمّ النِّصاب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يضمُّ الذَّهب إلى الفضة بالقيمة، ويُضمُّ بالأجزاء
تقويم (¬2) النِّصاب في كلّ ساعة حرج، وصار كما في مال التجارة.
¬__________
(¬1) لأنَّ الحولَ لا ينعقد إلا على النصاب، ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولا بد منه فيهما، ويسقط كمال النصاب فيما بين ذلك للحرج؛ لأنَّه قلَّما يبقى المال حولاً على حاله، ونظيرُه اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيما بين ذلك لا يشترط، إلا أنَّه لا بُدّ من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضمّ المستفاد إليه؛ لأنَّ هلاكَ الكلّ يبطل انعقاد الحول؛ إذ لا يمكن اعتباره بدون المال، كما
في التبيين1: 280.
(¬2) في جـ: «تتميم».
وقال محمّد - رضي الله عنه -: يُقوِّمها بالنَّقد الغالب كيفما كان؛ لما ذكرنا.
ويُعْتَبَرُ كمال النِّصاب في ابتداء الحول لانعقاد السبب، وفي انتهائه لوجوب الزَّكاة، كما في السائمة والنقدين.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يعتبر الكمال في الابتداء؛ لأنَّه غير حالة الوجوب كما في خلال الحول، والفرقُ: أنَّ خلال الحول ليس بحال الوجوب ولا حال الانعقاد، بخلاف الابتداء، فافترقا.
(وإذا كان النِّصابُ كاملاً في طرفي الحول، فنُقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزّكاة) (¬1)؛ لما ذكرنا أنَّ خلال الحول لا وقت الوجوب ولا وقت الانعقاد، وفي
وتضمُّ قيمةُ العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يُضمُّ الذَّهب إلى الفضّة بالقيمة حتى يتمّ النِّصاب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يضمُّ الذَّهب إلى الفضة بالقيمة، ويُضمُّ بالأجزاء
تقويم (¬2) النِّصاب في كلّ ساعة حرج، وصار كما في مال التجارة.
¬__________
(¬1) لأنَّ الحولَ لا ينعقد إلا على النصاب، ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولا بد منه فيهما، ويسقط كمال النصاب فيما بين ذلك للحرج؛ لأنَّه قلَّما يبقى المال حولاً على حاله، ونظيرُه اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيما بين ذلك لا يشترط، إلا أنَّه لا بُدّ من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضمّ المستفاد إليه؛ لأنَّ هلاكَ الكلّ يبطل انعقاد الحول؛ إذ لا يمكن اعتباره بدون المال، كما
في التبيين1: 280.
(¬2) في جـ: «تتميم».