اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الزَّكاة

والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:يعتبر كمال النصاب في جميع الحول إلاّ في مال التِّجارة، وفي ذلك مشقّة واحتيال لإسقاط الزَّكاة.
(وتضمُّ قيمةُ العروض إلى الذهب والفضة)؛ لأنَّ القيمةَ من جنسِ الدَّراهم والدَّنانير، (وكذلك يُضمُّ الذَّهب إلى الفضّة بالقيمة حتى يتمّ النِّصاب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأنَّ الضَّمَّ لَمَّا كان واجباً كان اعتبارُ القيمة أولى، كما في عروض التِّجارة.
(وقالا: لا يضمُّ الذَّهب إلى الفضة بالقيمة، ويُضمُّ بالأجزاء)، وهو أن يكون نصف النِّصاب من هذا، ونصف النصاب من ذلك، أو الربع من هذا وثلاثة الأرباع من ذلك؛ لأنَّ القيمةَ ساقطةُ الاعتبار في النقود.
وفائدة الخلاف: أنَّ مَنْ له مئة درهم وخمسة دنانير قيمتُها مئة درهم، تجب الزَّكاة عنده خلافاً لهما.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يضمّان أصلاً؛ لاختلاف الجنسين كما في السَّوائم، إلا أنّا نقول: هما في المعنى جنس واحد من حيث أنَّهما قيم الأشياء؛ ولهذا كان الواجب فيهما متحداً، وهو ربع العشر، بخلاف السَّوائم فإنَّها مختلفة صورة ومعنى.
باب زكاة الزُّروع والثِّمار: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: في قليلِ ما أَخرجته الأرض وكثيره العُشر، سواء سُقِي سيحاً أو سقته السَّماء إلا الحطبَ والقصبَ والحشيش، وقالا: لا يجب العشرُ إلا فيما له ثَمَرةٌ باقيةٌ إذا بَلَغَ خمسةَ أَوْسق
باب زكاة الزُّروع والثِّمار
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1775