تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
(قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: في قليلِ ما أَخرجته الأرض وكثيره العُشر، سواء سُقِي سيحاً (¬1) أو سقته السَّماء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقته السماء العُشر» (¬2)،وهو عام، (إلا الحطبَ والقصبَ والحشيش) (¬3)؛ لأنَّه لا يطلب بها نماء الأرض، حتى لو كانت ممّا يطلب بها نماء الأرض: كالقصب الفارسي، والرَّطبة، يجب العشر.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - (¬4): (لا يجب العشرُ إلا فيما له ثَمَرةٌ باقيةٌ إذا بَلَغَ خمسةَ أَوْسق) (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أَوسق صدقة» (¬6)، قيل: المراد بالزَّكاة إذا كانت للتِّجارة، حملناه على ذلك توفيقاً بين الأحاديث.
والوَسْقُ: سِتُّون صاعاً بصاع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وليس في الخضروات عندهما عُشر، وما سُقِي بغَرْب أو دالية
¬__________
(¬1) ساح الماء يَسيحُ سيحاً وسَيَحاناً: جرى على وجه الأرض، والسيح الماء الجاري الظاهر، كما في القاموس 1: 238، ومختار الصحاح ص324.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عُشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العُشر) في صحيح البخاري 2: 540.
(¬3) أي: لا يجب في الحطب والقصب والحشيش؛ لأنَّ الأراضي لا تستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشاً وجب العشر؛ لوجود الاستنماء، كما في شرح ابن ملك ق67/أ.
(¬4) ينظر: الأم 2: 38، والغرر البهية 2: 149، ونهاية المحتاج 3: 74.
(¬5) الوسق يساوي (195) كيلو، كما في مقدمة مجمع البحرين ص 21.
(¬6) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما
دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة) في صحيح مسلم2: 673، وصحيح البخاري2: 529.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - (¬4): (لا يجب العشرُ إلا فيما له ثَمَرةٌ باقيةٌ إذا بَلَغَ خمسةَ أَوْسق) (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أَوسق صدقة» (¬6)، قيل: المراد بالزَّكاة إذا كانت للتِّجارة، حملناه على ذلك توفيقاً بين الأحاديث.
والوَسْقُ: سِتُّون صاعاً بصاع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وليس في الخضروات عندهما عُشر، وما سُقِي بغَرْب أو دالية
¬__________
(¬1) ساح الماء يَسيحُ سيحاً وسَيَحاناً: جرى على وجه الأرض، والسيح الماء الجاري الظاهر، كما في القاموس 1: 238، ومختار الصحاح ص324.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عُشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العُشر) في صحيح البخاري 2: 540.
(¬3) أي: لا يجب في الحطب والقصب والحشيش؛ لأنَّ الأراضي لا تستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشاً وجب العشر؛ لوجود الاستنماء، كما في شرح ابن ملك ق67/أ.
(¬4) ينظر: الأم 2: 38، والغرر البهية 2: 149، ونهاية المحتاج 3: 74.
(¬5) الوسق يساوي (195) كيلو، كما في مقدمة مجمع البحرين ص 21.
(¬6) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما
دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة) في صحيح مسلم2: 673، وصحيح البخاري2: 529.