اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الزَّكاة

أو سانية (¬1) ففيه نصفُ العشر في القولين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقته السماء العشر، وما سُقِي بالرِّشاء (¬2) ففيه نصف العشر» (¬3)، وفي حديث معاذ - رضي الله عنه -: «أُمرت أن آخذ ممّا سقي بدالية نصف العشر» (¬4).
وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق كالزعفران والقطن
العشر إذا بلغت قيمتُه قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوَسْق، وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب العشرُ إذا بلغ الخارجُ خمسة أَمثال من أَعلى ما يُقَدَّرُ به نوعُه، فاعتبر
¬__________
(¬1) السانية: الناقة التي يسقى بها، فتح، كما في الشلبي1: 293.
(¬2) الرِّشاء: حبل الدلو، والجمع أرشية. ينظر: المغرب 1: 331.
(¬3) فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق) في صحيح ابن حبان14: 501، وعن عمر - رضي الله عنه - قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالرِّشاء نصف العشر» في سنن الدارقطني2: 130.
(¬4) فعن الشعبي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر) في آثار أبي يوسف ر117.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1775