تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
في القطن خمسة أَحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء، وفي العسل العُشْرُ إذا أُخِذ من أَرض العُشْر قَلَّ أو كَثُر
العشر إذا بلغت قيمتُه قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوَسْق)؛ لأنَّ الوَسْقَ لَمّا كان معتبراً، وهي لا توسق، فتردُّ إلى القيمة، كما في عروض التجارة.
(وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب العشرُ إذا بلغ الخارجُ خمسة أَمثال من أَعلى ما يُقَدَّرُ به نوعُه، فاعتبر في القطن خمسة أَحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء (¬1)) (¬2)؛ لأنَّ أعيانَها معتبرة، فيكون نصابُها منهما كالسَّوائم.
(وفي العسل العُشْرُ إذا أُخِذ من أَرض العُشْر (¬3) قَلَّ أو كَثُر)؛ لما رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أَخَذَ مِنَ العسل العشر» (¬4).
¬__________
(¬1) المن: الذي يكال به السمن وغيره، وقيل الذي يوزن به رطلان، والتثنية منوان، والجمع أمناء، كما في المصباح المنير 2: 582.
(¬2) لأنَّ التقدير بالوسق كان باعتبار أنَّه أعلى ما يقدر به نوعه؛ لأنَّه يقدر أولاً بالصاع ثم بالكيل ثم بالوسق، فكان الوسق أقصى ما يقدر به من معياره, وأقصى ما يقدر به في القطن الحمل؛ لأنَّه يقدر أولاً بالأساتير ثم بالأمناء ثم بالحمل، فكان الحمل أعلى ما يقدر به، وفي الزعفران المن؛ لأنَّه يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأسانين ثم بالمن، كما في العناية2: 246.
(¬3) أو جبل، والتقييد بالأرض العشرية؛ لأنَّه إذا أخذ من أرض الخراج، فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج، ولئلا يجتمع العشر والخراج، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 186، والدر المختار 2: 49.
(¬4) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر) في
سنن ابن ماجه1: 584، وعن أبي سيارة المتقي - رضي الله عنه - قال: قلت: (يا رسول الله، إنَّ لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي) في سنن ابن ماجه 1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 373، ومسند أحمد 4: 263
العشر إذا بلغت قيمتُه قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوَسْق)؛ لأنَّ الوَسْقَ لَمّا كان معتبراً، وهي لا توسق، فتردُّ إلى القيمة، كما في عروض التجارة.
(وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب العشرُ إذا بلغ الخارجُ خمسة أَمثال من أَعلى ما يُقَدَّرُ به نوعُه، فاعتبر في القطن خمسة أَحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء (¬1)) (¬2)؛ لأنَّ أعيانَها معتبرة، فيكون نصابُها منهما كالسَّوائم.
(وفي العسل العُشْرُ إذا أُخِذ من أَرض العُشْر (¬3) قَلَّ أو كَثُر)؛ لما رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أَخَذَ مِنَ العسل العشر» (¬4).
¬__________
(¬1) المن: الذي يكال به السمن وغيره، وقيل الذي يوزن به رطلان، والتثنية منوان، والجمع أمناء، كما في المصباح المنير 2: 582.
(¬2) لأنَّ التقدير بالوسق كان باعتبار أنَّه أعلى ما يقدر به نوعه؛ لأنَّه يقدر أولاً بالصاع ثم بالكيل ثم بالوسق، فكان الوسق أقصى ما يقدر به من معياره, وأقصى ما يقدر به في القطن الحمل؛ لأنَّه يقدر أولاً بالأساتير ثم بالأمناء ثم بالحمل، فكان الحمل أعلى ما يقدر به، وفي الزعفران المن؛ لأنَّه يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأسانين ثم بالمن، كما في العناية2: 246.
(¬3) أو جبل، والتقييد بالأرض العشرية؛ لأنَّه إذا أخذ من أرض الخراج، فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج، ولئلا يجتمع العشر والخراج، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 186، والدر المختار 2: 49.
(¬4) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر) في
سنن ابن ماجه1: 584، وعن أبي سيارة المتقي - رضي الله عنه - قال: قلت: (يا رسول الله، إنَّ لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي) في سنن ابن ماجه 1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 373، ومسند أحمد 4: 263