تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا شيء فيه حتى يبلغَ عشرة أَزقاق، وقال محمّد - رضي الله عنه -: خمسة أفراق، والفرق: ستة وثلاثون رطلاً
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا شيء فيه حتى يبلغَ عشرة أَزقاق (¬1))؛ لأنَّه أقلّ عدد يخرج منه الواجب صحيحاً، ورُوِي عنه اعتبار القيمة، ورُوِي أيضاً عشرة أرطال (¬2).
(وقال محمّد - رضي الله عنه -: خمسة أفراق (¬3)، والفرق: ستة وثلاثون رطلاً)؛ فمحمّد - رضي الله عنه - مرَّ على أصله في اعتبار أعلى المقادير، والقياس أن لا يجب في العسل شيء، كما قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّه من الحيوان لا من نماء الأرض، إلا أنا تركناه بالحديث.
¬__________
(¬1) الزِق بالكسر: الظرف، وبعضهم يقول ظرف زفت أو قير، والجمع أزقاق وزقاق، كما في المصباح المنير 1: 254.
(¬2) المثبت من ب و جـ، وفي أ: «أزقاق»، ولعله المثبت، ففي المبسوط3: 16: «العسل عند أبي يوسف - رضي الله عنه - تعتبر القيمة فيه ... وعنه في الأمالي: أنَّ في العسل المعتبر عشرة أرطال، وروي عشر قرب، كما ورد به الحديث».
(¬3) لأنَّ غيرَ المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه؛ لمعنى مؤثر يجمع بينهما، والمنصوص عليه خمسة أوسق فيما يدخل تحت الوسق; لأنَّ الوسق أعلى ما يقدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقول: نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيما فيه نص يعتبر المنصوص وما لا نصّ فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة، كما في المبسوط3: 16.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا شيء فيه حتى يبلغَ عشرة أَزقاق (¬1))؛ لأنَّه أقلّ عدد يخرج منه الواجب صحيحاً، ورُوِي عنه اعتبار القيمة، ورُوِي أيضاً عشرة أرطال (¬2).
(وقال محمّد - رضي الله عنه -: خمسة أفراق (¬3)، والفرق: ستة وثلاثون رطلاً)؛ فمحمّد - رضي الله عنه - مرَّ على أصله في اعتبار أعلى المقادير، والقياس أن لا يجب في العسل شيء، كما قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّه من الحيوان لا من نماء الأرض، إلا أنا تركناه بالحديث.
¬__________
(¬1) الزِق بالكسر: الظرف، وبعضهم يقول ظرف زفت أو قير، والجمع أزقاق وزقاق، كما في المصباح المنير 1: 254.
(¬2) المثبت من ب و جـ، وفي أ: «أزقاق»، ولعله المثبت، ففي المبسوط3: 16: «العسل عند أبي يوسف - رضي الله عنه - تعتبر القيمة فيه ... وعنه في الأمالي: أنَّ في العسل المعتبر عشرة أرطال، وروي عشر قرب، كما ورد به الحديث».
(¬3) لأنَّ غيرَ المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه؛ لمعنى مؤثر يجمع بينهما، والمنصوص عليه خمسة أوسق فيما يدخل تحت الوسق; لأنَّ الوسق أعلى ما يقدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقول: نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيما فيه نص يعتبر المنصوص وما لا نصّ فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة، كما في المبسوط3: 16.