تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وليس في الخارج من أَرض الخَراج عُشْرٌ.
باب مَن يجوز دفع الصدقة إليه ومَن لا يجوز: (قال الله - جل جلاله -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] الآية. فهذه ثمانيةُ أَصناف قد سقطت منها المؤلَّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أَعزَّ
(وليس في الخارج من أَرض الخَراج عُشْرٌ)؛ لما رُوِي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - بإسناده عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة» (¬1).
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: فيه العشر؛ لأنَّه يجب في الخارج، والخراجُ يجب في الذمّة، فلا تنافي بينهما، إلاّ أنَّ كلَّواحدٍ منهما يجب لسلامة منفعة الأرض، فكان السَّببُ واحداً؛ ولهذا لا يجب الخراج في أرض العشر.
باب مَن يجوز دفع الصدقة إليه
ومَن لا يجوز
(قال الله - جل جلاله -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] الآية.
فهذه ثمانيةُ أَصناف قد سقطت منها المؤلَّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أَعزَّ
الإسلامَ وأَغنى عنهم، والفقيرُ: مَنْ له أَدنى شيء، والمسكينُ: مَنْ لا شيء له
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه يحيى بن عنبسة وهو واه، وقال الدارقطني: هو كذاب، وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة، أخرجه ابن أبي شيبة2: 419، وصحّ عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قال: «الخراج على الأرض والعشر على الحب» في مصنف ابن أبي شيبة2: 419، وعن الزهري: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منها، رواه البيهقي، كما في الدراية1: 131.
باب مَن يجوز دفع الصدقة إليه ومَن لا يجوز: (قال الله - جل جلاله -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] الآية. فهذه ثمانيةُ أَصناف قد سقطت منها المؤلَّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أَعزَّ
(وليس في الخارج من أَرض الخَراج عُشْرٌ)؛ لما رُوِي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - بإسناده عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة» (¬1).
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: فيه العشر؛ لأنَّه يجب في الخارج، والخراجُ يجب في الذمّة، فلا تنافي بينهما، إلاّ أنَّ كلَّواحدٍ منهما يجب لسلامة منفعة الأرض، فكان السَّببُ واحداً؛ ولهذا لا يجب الخراج في أرض العشر.
باب مَن يجوز دفع الصدقة إليه
ومَن لا يجوز
(قال الله - جل جلاله -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] الآية.
فهذه ثمانيةُ أَصناف قد سقطت منها المؤلَّفة قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أَعزَّ
الإسلامَ وأَغنى عنهم، والفقيرُ: مَنْ له أَدنى شيء، والمسكينُ: مَنْ لا شيء له
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه يحيى بن عنبسة وهو واه، وقال الدارقطني: هو كذاب، وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة، أخرجه ابن أبي شيبة2: 419، وصحّ عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قال: «الخراج على الأرض والعشر على الحب» في مصنف ابن أبي شيبة2: 419، وعن الزهري: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منها، رواه البيهقي، كما في الدراية1: 131.