تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وفي الرِّقاب: أن يُعان المُكاتبون في فكِّ رقابهم
يأخذه عوضاً عن عمله.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يكون زكاة؛ لأنَّه منصوصٌ عليه كغيره، إلاّ أنَّ غيرَه مستحقٌّ بنفسه، وهذا بعمله.
(وفي الرِّقاب: أن يُعان المُكاتبون (¬1) في فكِّ رقابهم).
وقال مالك - رضي الله عنه -: يشتري بها رقبة فتعتق، وهذا فاسد؛ لأنَّ العتقَ غيرُ الفكّ، وقال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فكُّ الرقبة أن تعين في عتقها» (¬2).
¬__________
(¬1) المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه على أن يعطيه بدلاً معيناً في مدة معينة فيعتق به، كما في طلبة الطلبة ص 65.
(¬2) فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: (جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، علمني عملاً يدخلني الجنّة، فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة: أعتق النَّسمة وفكّ الرقبة، فقال: يا رسول الله، أو ليستا بواحدة، قال: لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وَفَكُّ الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف ـ غزيرة اللبن ـ، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكفّ لسانك إلاّ من الخير) في مسند أحمد4: 299، وصحَّحه الأرنؤوط، ورجالُه ثقات، كما في مجمع الزوائد ر7242.
يأخذه عوضاً عن عمله.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يكون زكاة؛ لأنَّه منصوصٌ عليه كغيره، إلاّ أنَّ غيرَه مستحقٌّ بنفسه، وهذا بعمله.
(وفي الرِّقاب: أن يُعان المُكاتبون (¬1) في فكِّ رقابهم).
وقال مالك - رضي الله عنه -: يشتري بها رقبة فتعتق، وهذا فاسد؛ لأنَّ العتقَ غيرُ الفكّ، وقال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فكُّ الرقبة أن تعين في عتقها» (¬2).
¬__________
(¬1) المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه على أن يعطيه بدلاً معيناً في مدة معينة فيعتق به، كما في طلبة الطلبة ص 65.
(¬2) فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: (جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، علمني عملاً يدخلني الجنّة، فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة: أعتق النَّسمة وفكّ الرقبة، فقال: يا رسول الله، أو ليستا بواحدة، قال: لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وَفَكُّ الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف ـ غزيرة اللبن ـ، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكفّ لسانك إلاّ من الخير) في مسند أحمد4: 299، وصحَّحه الأرنؤوط، ورجالُه ثقات، كما في مجمع الزوائد ر7242.