تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلَها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده». وأَمّا الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا لم يُرَ لها أَثر؛ لأنَّها لا تستقرُّ مع جريان الماء. والغديرُ العظيمُ الذي لا يتحرَّكُ أَحدُ طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدِ جانبيه، جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظَّاهرَ أَنَّ النَّجاسةَ لا تصل إليه
فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلَها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (¬1)).
والمبالغةُ في الأمر بالغَسل ثلاثاً عند توهم النّجاسة دليلٌ على تنجّس الماء بالنَّجاسة وإن قلَّت ولم تظهر، وهذا حجّة على مالك - رضي الله عنه - في أنَّ الماء لا ينجس إلا بظهور النَّجاسة فيه، وعلى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في أنَّ الماءَ إذا بلغ قُلتين لا ينجس إلا بالظُّهور.
(وأَمّا الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا لم يُرَ لها أَثر؛ لأنَّها لا تستقرُّ مع جريان الماء.
والغديرُ العظيمُ الذي لا يتحرَّكُ أَحدُ طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدِ جانبيه، جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظَّاهرَ أَنَّ النَّجاسةَ لا تصل إليه).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلَها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (¬1)).
والمبالغةُ في الأمر بالغَسل ثلاثاً عند توهم النّجاسة دليلٌ على تنجّس الماء بالنَّجاسة وإن قلَّت ولم تظهر، وهذا حجّة على مالك - رضي الله عنه - في أنَّ الماء لا ينجس إلا بظهور النَّجاسة فيه، وعلى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في أنَّ الماءَ إذا بلغ قُلتين لا ينجس إلا بالظُّهور.
(وأَمّا الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا لم يُرَ لها أَثر؛ لأنَّها لا تستقرُّ مع جريان الماء.
والغديرُ العظيمُ الذي لا يتحرَّكُ أَحدُ طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدِ جانبيه، جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظَّاهرَ أَنَّ النَّجاسةَ لا تصل إليه).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.