اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّوم

والحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على أَنفسهما أو ولديهما أَفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما، والشيخُ الفاني الذي لا يَقدرُ على الصيام، يُفْطِرُ ويُطْعِمُ لكلِّ يوم مسكيناً كما يُطْعِمُ في الكفَّارات، ومَن مات وعليه قضاء رَمضان فأَوصى به، أَطعم عنه وليُّه لكلِّ يوم مسكيناً: نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير
(والحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على أَنفسهما أو ولديهما أَفطرتا وقضتا)؛ اعتباراً بالمريض، (ولا فدية عليهما) (¬1)، والخلاف فيهما مثل ما تقدّم.
(والشيخُ الفاني الذي لا يَقدرُ على الصيام، يُفْطِرُ ويُطْعِمُ لكلِّ يوم مسكيناً كما يُطْعِمُ في الكفَّارات)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]: أي لا يطيقونه، كذا نقل عن أهل التَّفسير (¬2).
(ومَن مات وعليه قضاء رَمضان فأَوصى به، أَطعم عنه وليُّه لكلِّ يوم مسكيناً: نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مات وعليه قضاء رمضان فلم يقضه، فليطعم عنه لكلِّ يوم نصف صاع لمسكين» (¬3).
¬__________
(¬1) وإنما القضاء فقط، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) في سنن ابن ماجة 1: 533، ومسند أحمد 4: 374، وحسنه الأرنؤوط، وسنن البيهقي الكبير 4: 231، سنن النسائي 2: 103، والمجتبى 4: 180، وشرح معاني الآثار 1: 422، ومسند ابن الجعد 1: 185، وغيرها.
(¬2) ينظر تفسير النَّسفي 1: 159، وغيرها.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ مات وعليه رمضان لم يقضه، فَلْيُطْعَمْ عنه لكل يوم نصف صاع مِنْ بر» في صحيح ابن خزيمة 3: 273، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال في الرَّجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حتى يموت، قال: «ليس عليه شيء، فإن صحَّ فلم يصم حتى مات، أطعم عنه كل يوم نصف صاع مِنْ حنطة» في مصنف عبد الرزاق 4: 236.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1775