تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
ومَنْ دَخَلَ في صومِ التَّطوّع أو صلاة التَّطوّع فأَفسدها قضاها، وإذا بلغ الصبيُّ أو أَسلم الكافرُ في بعض نهار رمضان، أَمسكا بقيّةَ يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى
وما روى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:أنَّه أَمَرَ أن يُقضى عنه (¬1)، فالمراد منه الإطعام؛ [لأنَّ أحداً لا يصوم عن أحدٍ] (¬2).
(ومَنْ دَخَلَ في صومِ التَّطوّع أو صلاة التَّطوّع فأَفسدها قضاها)؛ لأنَّ إبطال العمل حرام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33)} [محمد: 33]، فإتمامُه يكون واجباً: كالحج، وقياس الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على العبادة المظنونة لا يصحّ؛ لأنَّ الالتزام ثمّة على قصد الإسقاط، وههنا على قصد التَّقرُّب، فافترقا.
(وإذا بلغ الصبيُّ أو أَسلم الكافرُ في بعض نهار رمضان، أَمسكا بقيّةَ يومهما)؛ قضاءً لحق الوقت، (وصاما ما بعده)؛ لثبوت الأهلية، (ولم يقضيا ما مضى)؛ لعدم الوجوب في حقّهما.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» في صحيح مسلم 2: 804، والسنن الكبرى للنسائي 3: 257، وقال أبو عبد الرحمن: «وروى أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لا يصم أحد عن أحد».
(¬2) زيادة من جـ.
وما روى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:أنَّه أَمَرَ أن يُقضى عنه (¬1)، فالمراد منه الإطعام؛ [لأنَّ أحداً لا يصوم عن أحدٍ] (¬2).
(ومَنْ دَخَلَ في صومِ التَّطوّع أو صلاة التَّطوّع فأَفسدها قضاها)؛ لأنَّ إبطال العمل حرام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33)} [محمد: 33]، فإتمامُه يكون واجباً: كالحج، وقياس الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على العبادة المظنونة لا يصحّ؛ لأنَّ الالتزام ثمّة على قصد الإسقاط، وههنا على قصد التَّقرُّب، فافترقا.
(وإذا بلغ الصبيُّ أو أَسلم الكافرُ في بعض نهار رمضان، أَمسكا بقيّةَ يومهما)؛ قضاءً لحق الوقت، (وصاما ما بعده)؛ لثبوت الأهلية، (ولم يقضيا ما مضى)؛ لعدم الوجوب في حقّهما.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» في صحيح مسلم 2: 804، والسنن الكبرى للنسائي 3: 257، وقال أبو عبد الرحمن: «وروى أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لا يصم أحد عن أحد».
(¬2) زيادة من جـ.