تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ويعتبر في المرأةِ أَن يكون لها محرم يحجُّ بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحجَّ بغيرِهما إذا كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أَيام فصاعداً
حقه هذه الأوصاف.
(ويعتبر في المرأةِ أَن يكون لها محرم (¬1) يحجُّ بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحجَّ بغيرِهما إذا كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أَيام فصاعداً (¬2))؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أَن تُسافر ثلاثة أيام فصاعداً إلا مع زوج أو محرم» (¬3).
¬__________
(¬1) المحرم: وهو مَن لا يحلُّ له نكاحُها على التَّأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها معه أو صبياً أو مجنوناً، فلو أبى المحرم أو الزَّوج الخروج مع المرأة للحجّ، فلا يُجبر على ذلك، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل، ولا يجب على المرأة أن تتزوَّج بمَن يحجّ بها إن لم تجد محرماً أو لم يكن لها زوج، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل. ينظر: وتقريرات الرافعي ص157، ولباب المناسك ص62.
(¬2) في ب: «ولياليها».
(¬3) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم 2: 977، وسنن أبي داود 2: 140، وسنن الترمذي 3: 464.
حقه هذه الأوصاف.
(ويعتبر في المرأةِ أَن يكون لها محرم (¬1) يحجُّ بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحجَّ بغيرِهما إذا كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أَيام فصاعداً (¬2))؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أَن تُسافر ثلاثة أيام فصاعداً إلا مع زوج أو محرم» (¬3).
¬__________
(¬1) المحرم: وهو مَن لا يحلُّ له نكاحُها على التَّأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها معه أو صبياً أو مجنوناً، فلو أبى المحرم أو الزَّوج الخروج مع المرأة للحجّ، فلا يُجبر على ذلك، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل، ولا يجب على المرأة أن تتزوَّج بمَن يحجّ بها إن لم تجد محرماً أو لم يكن لها زوج، بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل. ينظر: وتقريرات الرافعي ص157، ولباب المناسك ص62.
(¬2) في ب: «ولياليها».
(¬3) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم 2: 977، وسنن أبي داود 2: 140، وسنن الترمذي 3: 464.